أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة

نشر في

قرار رقم 443 لسنة 2009 م بتعديل حدود موقع مشروع من أعمال المنفعة العامة

اللجنة الشعبية العامة

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر. بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 116 لسنة 1972 مسيحي، بشأن تنظيم التطوير العمراني. 
  • وعلى القانون رقم 21 لسنة 1984 مسيحي، بتقرير بعض الأحكام الخاصة بالمنفعة العامة والتصرف في الأراضي.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 424 لسنة 1376 و.ر. 2008 مسيحي بتحديد قيمة تقدير التعويضات عن الأراضي والمباني والمنشآت الملحقة بها الواقعة ضمن مسارات ومواقع مشروعات المنفعة العامة.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 68 لسنة 1376 و.ر. باعتبار مشروع من أعمال المنفعة العامة وتقرير حكم.
  • وعلى ما عرضه أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق بكتابه رقم 1624 المؤرخ في 23 / 09 / 1377 و.ر.
  • وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الرابع والعشرين لسنة 1376 و.ر.

قررت 

مادة 1

تعدل حدود الموقع المنزوع ملكيته بموجب قرار اللجنة الشعبية العامة رقم (68) لسنة 1376 و .ر. المشار إليه ، الكائن بمنطقة زوارة الجديدة على النحو الآتي:

  1. الموقع المخصص لإقامة (2000) وحدة سكنية بجنوب زوارة بمساحة إجمالية قدرها ( 189 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
  • شمالاً طريق.
  • جنوباً : طريق مزرق الشمس.
  • شرقاً : طريق بالمخطط . 
  • غرباً : طريق عبدالصمد.
  1. الموقع المخصص لإقامة مركب جامعي بمساحة إجمالية قدرها ( 89 هكتارا ) وحدوده كالآتي:
  • شمالا: أسباخ وملكيات خاصة. 
  • جنوباً : طريق مزرق الشمس.
  • شرقا : طريق عبد الصمد.
  • غرباً : ملكيات خاصة .

وذلك على النحو الوارد بكتاب أمين لجنة إدارة مصلحة التسجيل العقاري الاشتراكي والتوثيق ، والرسم التخطيطي المرفقين بهذا القرار.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • اللجنة الشعبية العامة
  • صدر في: 19 شوال
  • الموافق: 2009/10/07 م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.