Skip to main content

قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح 

23 نوفمبر 1985

قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات .
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات .
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته .
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أج/ 2390/2، المؤرخ في 3 نوفمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار كلية للمحاسبة ، يكون مقرها بلدية غريان و تتبع جامعة الفاتح .

مادة 2

تختص الكلية بإعداد الملاكات المتخصصة و المتدربة في المجال المحاسبي.

مادة 3

تتبع الكلية النظام الفصلي ، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات .

مادة 4

تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :

  • أ. قسم محاسبة تكاليف الإنتاج .
  • ب. قسم محاسبة الفنادق والمستشفيات . 
  • ج. قسم محاسبة المصارف والتأمين . 
  • د. قسم المحاسبة الزراعية والجمعيات التعاونية .
  • هـ. قسم التمويل . 

ويجوز دمج أو إلغاء هذه الأقسام أو إضافة أقسام أخرى لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح .

مادة 5

يمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الدراسية .

مادة 6

تدار الكلية – مؤقتا – بواسطة لجنة إدارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية وفقا لأحكام القانون .

مادة 7

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار .

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 23 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.