أدوات الوصول
قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار كلية للمحاسبة ، يكون مقرها بلدية غريان و تتبع جامعة الفاتح .
مادة 2
تختص الكلية بإعداد الملاكات المتخصصة و المتدربة في المجال المحاسبي.
مادة 3
تتبع الكلية النظام الفصلي ، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات .
مادة 4
تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :
ويجوز دمج أو إلغاء هذه الأقسام أو إضافة أقسام أخرى لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح .
مادة 5
يمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الدراسية .
مادة 6
تدار الكلية – مؤقتا – بواسطة لجنة إدارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية وفقا لأحكام القانون .
مادة 7
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار .
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .