أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح 

23 نوفمبر 1985

قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات .
  • وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات .
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته .
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أج/ 2390/2، المؤرخ في 3 نوفمبر 1985 م.

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار كلية للمحاسبة ، يكون مقرها بلدية غريان و تتبع جامعة الفاتح .

مادة 2

تختص الكلية بإعداد الملاكات المتخصصة و المتدربة في المجال المحاسبي.

مادة 3

تتبع الكلية النظام الفصلي ، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات .

مادة 4

تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :

  • أ. قسم محاسبة تكاليف الإنتاج .
  • ب. قسم محاسبة الفنادق والمستشفيات . 
  • ج. قسم محاسبة المصارف والتأمين . 
  • د. قسم المحاسبة الزراعية والجمعيات التعاونية .
  • هـ. قسم التمويل . 

ويجوز دمج أو إلغاء هذه الأقسام أو إضافة أقسام أخرى لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح .

مادة 5

يمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الدراسية .

مادة 6

تدار الكلية – مؤقتا – بواسطة لجنة إدارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية وفقا لأحكام القانون .

مادة 7

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار .

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 23 نوفمبر 1985 م.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount