قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 925
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات .
- وعلى قرار الأمانة العامة لمؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1979 م بشأن إعادة تنظيم الأمانات .
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 1981 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته .
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للجامعات بكتابه رقم أج/ 2390/2، المؤرخ في 3 نوفمبر 1985 م.
قررت
مادة 1
تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار كلية للمحاسبة ، يكون مقرها بلدية غريان و تتبع جامعة الفاتح .
مادة 2
تختص الكلية بإعداد الملاكات المتخصصة و المتدربة في المجال المحاسبي.
مادة 3
تتبع الكلية النظام الفصلي ، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات .
مادة 4
تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :
- أ. قسم محاسبة تكاليف الإنتاج .
- ب. قسم محاسبة الفنادق والمستشفيات .
- ج. قسم محاسبة المصارف والتأمين .
- د. قسم المحاسبة الزراعية والجمعيات التعاونية .
- هـ. قسم التمويل .
ويجوز دمج أو إلغاء هذه الأقسام أو إضافة أقسام أخرى لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح .
مادة 5
يمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الدراسية .
مادة 6
تدار الكلية – مؤقتا – بواسطة لجنة إدارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية وفقا لأحكام القانون .
مادة 7
تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار .
مادة 8
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 23 نوفمبر 1985 م.