قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح 

التاريخ: 30 أبريل 2025

قرار رقم 925 لسنة 1985 م بإنشاء كلية للمحاسبة بجامعة الفاتح 

اللجنة الشعبية العامة 

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

تنشأ وفقا لأحكام هذا القرار كلية للمحاسبة ، يكون مقرها بلدية غريان و تتبع جامعة الفاتح .

مادة 2

تختص الكلية بإعداد الملاكات المتخصصة و المتدربة في المجال المحاسبي.

مادة 3

تتبع الكلية النظام الفصلي ، وتكون مدة الدراسة بها أربع سنوات .

مادة 4

تتكون الكلية من الأقسام العلمية التالية :

ويجوز دمج أو إلغاء هذه الأقسام أو إضافة أقسام أخرى لها بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات بناء على اقتراح اللجنة الشعبية لجامعة الفاتح .

مادة 5

يمنح خريجو الكلية درجة البكالوريوس في أحد التخصصات الدراسية .

مادة 6

تدار الكلية – مؤقتا – بواسطة لجنة إدارية تشكل بقرار من اللجنة الشعبية العامة للجامعات و تكون لها اختصاصات اللجنة الشعبية للكلية وفقا لأحكام القانون .

مادة 7

تطبق أحكام القانون رقم 37 لسنة 1977 م بتنظيم الجامعات فيما لم يرد بشأنه نص في هذا القرار .

مادة 8

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية .

ls.org.ly