أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 926 لسنة 1985 م بتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية 

نشر في

قرار رقم 926 لسنة 1985 م بتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية 

اللجنة الشعبية العامة

بعد الإطلاع 

  • على قرار اللجنة الشعبية العامة الصادر في 19 أكتوبر 1977 م بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 866 لسنة 1985 م باعادة تشكيل مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.،
  • وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للصحة ورئيس مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية.

قررت

مادة 1

يجرى إعداد المستشفيات وسائر المرافق الصحية ببلديتي طرابلس و بنغازي وأية بلدية أخرى لتكون بمثابة معاهد تعليمية وتدريبية لطلبة كليات و معاهد العلوم الطبية الى جانب ادائها لرسالتها في مجال الخدمات الصحية.

مادة 2

يختص مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية بما يلي: 

  1. تحديد المستشفيات والمرافق الصحية التي يتم تخصيصها للتعليم والتدريب الطبي. 
  2. وضع خطط تطوير المرافق الصحية التعليمية والارتقاء بمستويات الممارسة المهنية بها.
  3. وضع نظم ادارة هذه المرافق في ضوء صيرورتها مرافق تعلم.
  4. إعداد مشروع الملاك الوظيفي للعاملين بهذه المرافق وتحديد واجباتهم. 
  5. وضع القواعد الخاصة بممارسة أعضاء هيئة التدريس بكلية الطب واطباء أمانة الصحة المهنة الطب في المستشفيات والمرافق الصحية التعليمية. 
  6. إعداد مشروع ميزانية تشغيل المرافق الصحية بما في ذلك التقديرات المالية اللازمة لتوفير احتياجات المستشفيات التعليمية وغيرها من المرافق الصحية من المعدات والآلات والأدوات، وتحديد ما تتحمله كل من أمانة الصحة وأمانة الجامعات وأمانة البحث العلمي من هذه التكاليف. 
  7. تقييم مستويات الأداء ونشاطات التعليم والتدريب الطبي. 
  8. اقتراح التشريعات والنظم الخاصة بالتعليم والتدريب الطبي والدراسات العليا والبحث العلمي بصفة عامة. 
  9. البت في المواضيع التي لم يتم التوصل الى قرار بشأنها من قبل اللجان التنفيذية والمحالة إليه ويعتبر قراره نهائيا بهذا الخصوص.

مادة 3

يتولى مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية تشكيل لجان تنفيذية لتنسيق العمل بالمستشفيات والمرافق الصحية التعليمية والإشراف على سير أمور التعليم والتدريب الطبي، وكذلك تشكيل اللجان الإدارية للمستشفيات التعليمية.

كما يتولى مجلس الإدارة تحديد اختصاصات هذه اللجان بما يضمن تسيير هذه المستشفيات و تلك المرافق الصحية التعليمية على مستوى علمي رفيع يكفل التدريب للطلبة والعلاج و العناية الكاملة الطبية للمرضى.

مادة 4

يصدر مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية لائحة داخلية لتنظيم أعماله.

كما يصدر اللوائح الداخلية المنظمة لعمل اللجان التنفيذية واللجان الادارية المشار اليها في المادة السابقة.

مادة 5

يلغى قرار مجلس الوزراء المؤرخ في 5  ديسمبر 1984 م و قرار اللجنة الشعبية العامة المؤرخ في 19 أكتوبر 1977 م الصادرين بتشكيل وتحديد اختصاصات مجلس إدارة المرافق الصحية التعليمية. كما يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 23 نوفمبر 1985 م.

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.