قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 23 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 921
- الجهة المُصدِرة: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: البحري
- ذات الصلة: الموانئ
قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بكتابه رقم 57/25/1928 /77 المؤرخ في 28 صفر 1395 من وفاة الرسول الموافق 10 نوفمبر 1985 ميلادي.
قررت
مادة 1
تتبع الشركة الاشتراكية للموانئ، الموانئ البحرية التالية:
- ميناء طرابلس البحري.
- ميناء درنة البحري.
- ميناء الزويتينة.
- ميناء زوارة البحري.
- ميناء طبرق التجاري والنفطي.
- ميناء السدرة.
- ميناء بنغازي.
- ميناء البريقة.
- ميناء الخمس.
- ميناء مصراته البحري.
- ميناء راس لانوف.
- ميناء الزاوية النفطي.
مادة 2
لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات النفطية وغيرها القائمة بتشغيل محطات وأرصفة تصدير النفط ومناولة المنتجات الخاصة.
مادة 3
ينقل العاملون في مجال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع بالوكالات الملاحية إلى الشركة الاشتراكية للموانئ ، وذلك بدأت أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظام المعمول بها في الشركة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10 ربيع الأول 1395 و.ر.
- الموافق 23 نوفمبر 1985 ميلادي.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.