وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بكتابه رقم 57/25/1928 /77 المؤرخ في 28 صفر 1395 من وفاة الرسول الموافق 10 نوفمبر 1985 ميلادي.
قررت
مادة 1
تتبع الشركة الاشتراكية للموانئ، الموانئ البحرية التالية:
ميناء طرابلس البحري.
ميناء درنة البحري.
ميناء الزويتينة.
ميناء زوارة البحري.
ميناء طبرق التجاري والنفطي.
ميناء السدرة.
ميناء بنغازي.
ميناء البريقة.
ميناء الخمس.
ميناء مصراته البحري.
ميناء راس لانوف.
ميناء الزاوية النفطي.
مادة 2
لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات النفطية وغيرها القائمة بتشغيل محطات وأرصفة تصدير النفط ومناولة المنتجات الخاصة.
مادة 3
ينقل العاملون في مجال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع بالوكالات الملاحية إلى الشركة الاشتراكية للموانئ ، وذلك بدأت أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظام المعمول بها في الشركة.