أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ

23 نوفمبر 1985

قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع

قررت 

مادة 1

تتبع الشركة الاشتراكية للموانئ، الموانئ البحرية التالية:

  1. ميناء طرابلس البحري.
  2. ميناء درنة البحري.
  3. ميناء الزويتينة.
  4. ميناء زوارة البحري.
  5. ميناء طبرق التجاري والنفطي.
  6. ميناء السدرة.
  7. ميناء بنغازي.
  8. ميناء البريقة.
  9. ميناء الخمس.
  10. ميناء مصراته البحري.
  11. ميناء راس لانوف.
  12. ميناء الزاوية النفطي.

مادة 2

لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات النفطية وغيرها القائمة بتشغيل محطات وأرصفة تصدير النفط ومناولة المنتجات الخاصة.

مادة 3

ينقل العاملون في مجال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع بالوكالات الملاحية إلى الشركة الاشتراكية للموانئ ، وذلك بدأت أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظام المعمول بها في الشركة.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه 

  • اللجنة الشعبية العامة 
  • صدر في 10 ربيع الأول 1395 و.ر.
  • الموافق 23 نوفمبر 1985 ميلادي.
Review Your Cart
0
Add Coupon Code
Subtotal
Total Installment Payments
Bundle Discount