قرار رقم 921 لسنة 1985 م في شأن تحديد تبعية بعض الموانئ إلى الشركة الاشتراكية للموانئ
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 21 لسنة 1985م بتأسيس شركة مساهمة للموانئ.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للمواصلات والنقل البحري بكتابه رقم 57/25/1928 /77 المؤرخ في 28 صفر 1395 من وفاة الرسول الموافق 10 نوفمبر 1985 ميلادي.
قررت
مادة 1
تتبع الشركة الاشتراكية للموانئ، الموانئ البحرية التالية:
- ميناء طرابلس البحري.
- ميناء درنة البحري.
- ميناء الزويتينة.
- ميناء زوارة البحري.
- ميناء طبرق التجاري والنفطي.
- ميناء السدرة.
- ميناء بنغازي.
- ميناء البريقة.
- ميناء الخمس.
- ميناء مصراته البحري.
- ميناء راس لانوف.
- ميناء الزاوية النفطي.
مادة 2
لا تخل أحكام هذا القرار باختصاصات الجهات النفطية وغيرها القائمة بتشغيل محطات وأرصفة تصدير النفط ومناولة المنتجات الخاصة.
مادة 3
ينقل العاملون في مجال الشحن والتفريغ ومناولة البضائع بالوكالات الملاحية إلى الشركة الاشتراكية للموانئ ، وذلك بدأت أوضاعهم الوظيفية الحالية إلى أن تسوي طبقا للنظام المعمول بها في الشركة.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدروه
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 10 ربيع الأول 1395 و.ر.
- الموافق 23 نوفمبر 1985 ميلادي.