قرار رقم 92 لسنة 2013 م في شأن تعيين سفير
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي:
مادة 1
يعين السيد، عبدالحفيظ محمد محمد بن زيتون، سفيراً لليبيا لدى جمهورية سلوفاكيا.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالفه.وينشر في الجريدة الرسمية.