أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2013 م في شأن الإذن بإجراء مناقلة بين أبواب الميزانية

نشر في

قرار رقم 91 لسنة 2013 م في شأن الإذن بإجراء مناقلة بين أبواب الميزانية

المؤتمر الوطني العام

بعد الإطلاع على

  • الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
  • وعلى القانون المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن.
  • وعلى القانون رقم 7 لسنة 2013م بشأن اعتماد الميزانية العامة لسنة 2013 م.
  • وعلى ما قرره المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الخامس والأربعين بعد المائة بتاريخ 3/ ديسمبر/2013 م.

أصدر القرار الآتي

مادة 1

يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية عام 2013 م من مخصصات وزارة الحكم المحلي مبلغ وقدره 157.955.820.000 د.ل فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون ديناراً لا غير على أن يتم تخصيص المبلغ المنقول إلى الباب الرابع دعم النظافة.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر بالجريدة الرسمية. 

  • المؤتمر الوطني العام -ليبيا
  • صدر في طرابلس
  • بتاريخ:01/صفر/1435 هجري
  • الموافق: 04/ديسمبر/2013 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.