أدوات الوصول
قرار رقم 914 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية كلا من:
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار حصر كافة الأضرار المادية جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخرا بمنطقة صبراتة وما حولها.
مادة 3
تنهي اللجنة أعمالها في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار على أن تقوم بإعداد تقرير نهائي بنتائج أعمالها يرفع للسيد رئيس المجلس الرئاسي.
مادة 4
للجنة حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.