قرار رقم 914 لسنة 2017 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 ميلادية وتعديلاته.
- على الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشان علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 4 لسنة 2016 م، بشأن تشكيل حكومة الوفاق الوطني.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي رقم 12 لسنة 2016 م، بشأن منح تفويض بمهام.
- وعلى ما تقتضيه المصلحة العامة.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار تشكل لجنة برئاسة السيد وكيل وزارة الحكم المحلي وعضوية كلا من:
- السيد، وكيل وزارة الشؤون الاجتماعية
- السيد، عميد بلدية صبراته
- السيد، ماجد مصطفى محمد بن صريتي
- مندوبا عن وزارة الشؤون الاجتماعية
مادة 2
تختص اللجنة المشكلة بموجب أحكام هذا القرار حصر كافة الأضرار المادية جراء الاشتباكات المسلحة التي دارت مؤخرا بمنطقة صبراتة وما حولها.
مادة 3
تنهي اللجنة أعمالها في مدة أقصاها شهر من تاريخ القرار على أن تقوم بإعداد تقرير نهائي بنتائج أعمالها يرفع للسيد رئيس المجلس الرئاسي.
مادة 4
للجنة حق الاستعانة بمن ترى أهمية الاستعانة به في أداء مهامها.
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني