قرار رقم 91 لسنة 2013 م في شأن الإذن بإجراء مناقلة بين أبواب الميزانية
المؤتمر الوطني العام
بعد الإطلاع على
أصدر القرار الآتي
مادة 1
يؤذن لوزارة المالية ووزارة التخطيط بإجراء مناقلة من الباب الثالث من ميزانية عام 2013 م من مخصصات وزارة الحكم المحلي مبلغ وقدره 157.955.820.000 د.ل فقط مائة وسبعة وخمسون مليوناً وتسعمائة وخمسة وخمسون ألفاً وثمانمائة وعشرون ديناراً لا غير على أن يتم تخصيص المبلغ المنقول إلى الباب الرابع دعم النظافة.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وعلى كل فيما يخصه تنفيذه،وينشر بالجريدة الرسمية.