Skip to main content

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى السيشل

26 أبريل 2009

قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى السيشل

أمانة مؤتمر الشعب العام

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
  • وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
  • وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
  • وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377و.ر.

قررت 

مادة 1

تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى جمهورية السيشل على النحو التالي:

  1. محمد المبروك يونس.أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
  2. عز الدين عمر الشبلي.أميناً مساعداً للتعاون

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.

  • صدر في: 10/ جمادى الأول
  • الموافق: 26/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
  • أمانة مؤتمر الشعب العام