قرار رقم 91 لسنة 2009 م بشأن تشكيل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى السيشل
أمانة مؤتمر الشعب العام
- بعد الاطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر.بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1369 و.ر.بشأن تنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وبناءً على عرض اللجنة الشعبية العامة.
- وعلى محضر اجتماع أمانة مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1377و.ر.
قررت
مادة 1
تشكل اللجنة الشعبية للمكتب الشعبي للجماهيرية العظمى لدى جمهورية السيشل على النحو التالي:
- محمد المبروك يونس.أميناً للجنة الشعبية للمكتب.
- عز الدين عمر الشبلي.أميناً مساعداً للتعاون
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى المعنيين به تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات.
- صدر في: 10/ جمادى الأول
- الموافق: 26/ الطير/ 1377 و.ر.2009 مسيحي
- أمانة مؤتمر الشعب العام