قرار رقم 91 لسنة 1995 م 1424 م بإضافة إدارة إلى البناء التنظيمي للهيئة العامة للأوقاف اللجنة الشعبية العامة،
بعد الاطلاع على القانون رقم 89 لسنة 1971 إفرنجي بشأن الزكاة.
وعلى القانون رقم 13 لسنة 1980 إفرنجي بشأن الضمان الاجتماعي.
وعلى القانون رقم 3 لسنة 1423 ميلادية بشأن اللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 1128 لسنة 1990 افرنجي بإنشاء الهيئة العامة للأوقاف.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 236 لسنة 1423 ميلادية بنقل تبعية الهيئة العامة للأوقاف.
وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 907 لسنة 1423 ميلادية بتعديل بعض أحكام قرار إنشاء الهيئة العامة للشؤون الاجتماعية، وتقرير بعض الأحكام في هذا الشأن.
وعلى مذكرة أمين لجنة إدارة الهيئة العامة للأوقاف رقم 1 . 28 . 443 المؤرخ في 29 / 3 / 1424 ميلادية.
قررت
مادة 1 تنشأ إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للزكاة تتولى مباشرة الاختصاصات والقيام بالمهام المنصوص عليها في القانون رقم 89 لسنة 1971 افرنجى بشأن الزكاة، ولائحته التنفيذية والقرارات والتعميمات الصادرة بمقتضاه، على أن تكون تلك الإدارة من ضمن الإدارات المكونة للبناء التنظيمي للهيئة العامة للأوقاف.
مادة 2 يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.