قرار رقم 91 لسنة 1995 م 1424 م بإضافة إدارة إلى البناء التنظيمي للهيئة العامة للأوقاف

التاريخ: 21 أبريل 2025

قرار رقم 91 لسنة 1995 م 1424 م بإضافة إدارة إلى البناء التنظيمي للهيئة العامة للأوقاف
اللجنة الشعبية العامة،

قررت

مادة 1
تنشأ إدارة عامة تسمى الإدارة العامة للزكاة تتولى مباشرة الاختصاصات والقيام بالمهام المنصوص عليها في القانون رقم 89 لسنة 1971 افرنجى بشأن الزكاة، ولائحته التنفيذية والقرارات والتعميمات الصادرة بمقتضاه، على أن تكون تلك الإدارة من ضمن الإدارات المكونة للبناء التنظيمي للهيئة العامة للأوقاف.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

ls.org.ly