قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود

اللجنة الشعبية العامة،

قررت 

مادة 1

يحدد هامش التوزيع الجعل لشركات توزيع الوقود، متضمناً هامش التوزيع للمحطات، حسب الجدول الآتي:

المنتجالفئة (الشريحة)الكمية سنوياً بالمليون لترقيمة الجعل (هامش التوزيع) درهم/ لتر
بنزينالشريحة الأولى480-045
الشريحة الثانية840-48125
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
ديزلالشريحة الأولى120-045
الشريحة الثانية216-12125
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
كيروسين منازلالشريحة الأولى24-045
الشريحة الثانية42-2525
الشريحة الثالثةما زاد على ذلك12
الزيوت والشحومالعليةغير محدد150 درهم/ للعلبة
الغاز السائلأسطوانةغير محدد250 درهم/ الأسطوانة

مادة 2

تحدد قيمة هامش التوزيع الجعل للتشاركيات تشغيل وإدارة محطات توزيع الوقود على النحو التالي: 

كما يحدد هامش التوزيع الجعل للزيوت والشحوم والغاز المسال الجميع أنواع المحطات علي نحو التالي:

يتم احتساب ودفع هذه القيمة من طرف شركات توزيع الوقود لمشغلي تلك المحطات عقب الإتفاق معها بالخصوص.

مادة 3

علي شركات توزيع الوقود ليبيا للنفط، الشرارة، الراحلة الإنتهاء من إجراءات التسليم والاستلام مع شركة البريقة لتسويق النفط خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.

مادة 4

يحدد هامش تخزين ومناولة لشركة البريقة لتسويق النفط على النحو التالي:

على أن يكون ذلك إعتباراً من بداية السنة المالية للعام 2008 مسيحي.

مادة 5

تحمل قيم الجعل وهامش التوزيع والتخزين المحددة بهذا القرار على سعر البيع، ويتم مراجعتها سنوياً.

مادة 6

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات

ls.org.ly