قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 أكتوبر 2007
- رقم التشريع: 907
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: الطاقة
- ذات الصلة: النفط
قرار رقم 907 لسنة 2007 م بتحديد قيمة هامش التوزيع لشركات توزيع الوقود
اللجنة الشعبية العامة،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 375 اور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون التجاري الليبي وتعديلاته.
- وعلي القانون رقم 25 لسنة 1955 مسيحي، بشأن النفط.
- وعلى القانون رقم 74 لسنة 1971 مسيحي، بتأسيس شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى القانون رقم 21 لسنة 1369 و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن مزاولة ونظامها الأساسي الأنشطة الاقتصادية وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 183 لسنة 1369 و. ر. بشأن اعتماد برنامج تمليك لبعض الشركات والوحدات الاقتصادية العامة.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 122 لسنة 1373 و.ر. بتحديد أسعار بيع المنتجات والمشتقات النفطية بالسوق المحلي.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 25 لسنة 1375و.ر بشأن إعادة هيكلة شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 290 لسنة 1375و.ر. بالإذن بتأسيس شركة الراحلة للخدمات النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 291 لسنة 1375و.ر. بالإذن بتأسيس شركة الشرارة للخدمات النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 292 لسنة 1375 و.ر. بالإذن لشركة ليبيا للنفط بمزاولة أنشطة توزيع المنتجات النفطية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 293 لسنة 1375و.ر. بتقرير بعض الأحكام في شأن شركة البريقة لتسويق النفط.
- وعلي قرار أمانة اللجنة الشعبية العامة رقم 99 لسنة 1373 و.ر. بشأن إعادة هيكلة الشركات العامة برنامج توسيع قاعدة الملكية.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 118 لسنة 1375 و بإصدار لائحة تمليك الشركات العامة.
- وعلى كتاب المؤسسة الوطنية للنفط رقم 2110 بتاريخ 1375/9/9 در ورقم 2159 بتاريخ 375/9/16 اور
- وعلى محضر اجتماع اللجنة المشكلة بموجب كتاب اللجنة الشعبية العامة رقم 10924 المؤرخ في 1375/9/18 و.ر. بشأن تشكيل لجنة.
- وعلى ما قررته اللجنة الشعبية العامة في اجتماعها العادي الثامن عشر لسنة 1375 و ر.
قررت
مادة 1
يحدد هامش التوزيع الجعل لشركات توزيع الوقود، متضمناً هامش التوزيع للمحطات، حسب الجدول الآتي:
المنتج | الفئة (الشريحة) | الكمية سنوياً بالمليون لتر | قيمة الجعل (هامش التوزيع) درهم/ لتر |
بنزين | الشريحة الأولى | 480-0 | 45 |
الشريحة الثانية | 840-481 | 25 | |
الشريحة الثالثة | ما زاد على ذلك | 12 | |
ديزل | الشريحة الأولى | 120-0 | 45 |
الشريحة الثانية | 216-121 | 25 | |
الشريحة الثالثة | ما زاد على ذلك | 12 | |
كيروسين منازل | الشريحة الأولى | 24-0 | 45 |
الشريحة الثانية | 42-25 | 25 | |
الشريحة الثالثة | ما زاد على ذلك | 12 | |
الزيوت والشحوم | العلية | غير محدد | 150 درهم/ للعلبة |
الغاز السائل | أسطوانة | غير محدد | 250 درهم/ الأسطوانة |
مادة 2
تحدد قيمة هامش التوزيع الجعل للتشاركيات تشغيل وإدارة محطات توزيع الوقود على النحو التالي:
- محطات توزيع الوقود المملوكة للشركات بواقع 45 درهم للتر الواحد.
- محطات توزيع الوقود المملوكة للقطاع الأهلي بواقع 6 دراهم للتر الواحد.
كما يحدد هامش التوزيع الجعل للزيوت والشحوم والغاز المسال الجميع أنواع المحطات علي نحو التالي:
- الزيوت والشحوم بواقع 15% من قيمة التكلفة.
- الغاز المسال بواقع 150 درهم للأسطوانة.
يتم احتساب ودفع هذه القيمة من طرف شركات توزيع الوقود لمشغلي تلك المحطات عقب الإتفاق معها بالخصوص.
مادة 3
علي شركات توزيع الوقود ليبيا للنفط، الشرارة، الراحلة الإنتهاء من إجراءات التسليم والاستلام مع شركة البريقة لتسويق النفط خلال مدة أقصاها شهر واحد من تاريخ صدور هذا القرار.
مادة 4
يحدد هامش تخزين ومناولة لشركة البريقة لتسويق النفط على النحو التالي:
- 32 درهما/ لتر لجميع المحروقات بنزين، كيروسين، ديزل، زيت الوقود.
- 200 درهما/ علبة الزيوت والشحوم.
- 250 درهما/ أسطوانة الغاز.
على أن يكون ذلك إعتباراً من بداية السنة المالية للعام 2008 مسيحي.
مادة 5
تحمل قيم الجعل وهامش التوزيع والتخزين المحددة بهذا القرار على سعر البيع، ويتم مراجعتها سنوياً.
مادة 6
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، ويلغى كل حكم يخالف أحكامه، وعلى الجهات المختصة تنفيذه، وينشر في مدونة الإجراءات
- اللجنة الشعبية العامة
- صدر في 6 شوال
- الموافق 17/ 10/ 1375 و.ر. 2007 م