قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الإطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 م، بتكليف رئيس للهيئة.
وعلى محضر التام مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 م.
وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م، بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديلاته.
وعلى قرارنا رقم 699 لسنة 2023 م بشأن إيقاف موظفة عن العمل احتياطياً.
وعلى ما عرضه السيد/ مدير الادارة العامة للتحقيق بمذكرته الداخلية رقم 705-1 المؤرخة في 2023/9/25 م.
وعلى أوراق القضية رقم 313 لسنة 2023 م.
وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُرفع الوقف الاحتياطي عن العمل للسيدة/ أمل محمد الطاهر الجراري، بصفتها سفير ليبيا لدى دولة بلجيكا الموقوفة عن العمل بقرارنا رقم 699 لسنة 2023 م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.