قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل
رئيس هيئة الرقابة الإدارية
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 أغسطس لسنة 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى قانون علاقات العمل الصادر بالقانون رقم 12 لسنة 2010 م وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 20 لسنة 2013 م، بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية وتعديلاته، ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار هيئة رئاسة مجلس النواب رقم 13 لسنة 2021 م، بتكليف رئيس للهيئة.
- وعلى محضر التام مجلس النواب الموقع بتاريخ 2021/4/11 م.
- وعلى قرار رئيس الهيئة رقم 1 لسنة 2020 م، بإعادة التنظيم الداخلي للهيئة وتعديلاته.
- وعلى قرارنا رقم 699 لسنة 2023 م بشأن إيقاف موظفة عن العمل احتياطياً.
- وعلى ما عرضه السيد/ مدير الادارة العامة للتحقيق بمذكرته الداخلية رقم 705-1 المؤرخة في 2023/9/25 م.
- وعلى أوراق القضية رقم 313 لسنة 2023 م.
- وعلى ما اقتضته مصلحة العمل.
قرر
مادة 1
بموجب أحكام هذا القرار، يُرفع الوقف الاحتياطي عن العمل للسيدة/ أمل محمد الطاهر الجراري، بصفتها سفير ليبيا لدى دولة بلجيكا الموقوفة عن العمل بقرارنا رقم 699 لسنة 2023 م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.
مادة 2
على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.
- عبد الله محمد قادروه
- رئيس هيئة الرقابة الإدارية
- صدر بتاريخ:2023/9/25