قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل

التاريخ: 16 أبريل 2025

قرار رقم 905 لسنة 2023 م بشأن رفع الوقف الاحتياطي من العمل

رئيس هيئة الرقابة الإدارية 

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

بموجب أحكام هذا القرار، يُرفع الوقف الاحتياطي عن العمل للسيدة/ أمل محمد الطاهر الجراري، بصفتها سفير ليبيا لدى دولة بلجيكا الموقوفة عن العمل بقرارنا رقم 699 لسنة 2023 م، عملاً بأحكام القانون رقم 20 لسنة 2013 م بإنشاء هيئة الرقابة الإدارية، وتعديليه، ولائحته التنفيذية.

مادة 2

على الجهات المختصة تنفيذ هذا القرار، ويعمل به اعتبارا من تاريخ صدوره.

ls.org.ly