بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون 1 لسنة 2014م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين، ولائحته التنفيذية.
وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
وعلى كتابي السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقمي 1784-2680 المؤرخين في 2023/8/2م و 2023/12/3 م
وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
وعلى كتاب السيد / مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 25888 بتاريخ 2021/12/17 م.
قرر
مادة 1
تصرف منحة مالية شهرية لأبناء الشهداء ممن بلغوا سن الرشد بقيمة 2112 د.ل، والتي تعادل 40% من مرتب أعلى رتبة عسكرية، تقسم بينهم بالتساوي.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين صرف قيمة المنحة، ولها وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.