قرار رقم 90 لسنة 2024 م بتقرير حكم
مجلس الوزراء،
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بإصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون 1 لسنة 2014م، بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين، ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب الليبي في جلسته المنعقدة بتاريخ 10 مارس 2021 م، في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى كتابي السيد رئيس الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين رقمي 1784-2680 المؤرخين في 2023/8/2م و 2023/12/3 م
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي العاشر لسنة 2023 م.
- وعلى كتاب السيد / مدير الإدارة العامة لشؤون مجلس الوزراء رقم 25888 بتاريخ 2021/12/17 م.
قرر
مادة 1
تصرف منحة مالية شهرية لأبناء الشهداء ممن بلغوا سن الرشد بقيمة 2112 د.ل، والتي تعادل 40% من مرتب أعلى رتبة عسكرية، تقسم بينهم بالتساوي.
مادة 2
تتولى الهيئة العامة لرعاية أسر الشهداء والمفقودين والمبتورين صرف قيمة المنحة، ولها وضع الضوابط والإجراءات اللازمة لتنفيذ أحكام هذا القرار، كما تتولى تحديد مستحقيها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- مجلس الوزراء
- صدرفي: 15 شعبان 1445 هجري
- الموافق: 2024/02/25 م