Skip to main content

قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين 

16 فبراير 2022

قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

  • بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م, باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ علي الهادي علي، للعمل بديوان مجلس الوزراء. 

مادة 2 

ينقل السادة الآتي ذكرهم فيما بعد للعمل بديوان مجلس الوزراء وهم: 

رقمالاسمالجهة المنقول منها 
1ناجية سعيد العربي بليغووزارة التعليم 
2هدى عبد الله الهادي جامعة طرابلس 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

  • عبد الحميد محمد الدبيبة 
  • رئيس مجلس الوزراء 
  • صدرفي: 15/رجب/1443هجرى
  • الموافق 2022/2/16 ميلادي