قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
قرر
مادة 1
يعين السيد/ علي الهادي علي، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
ينقل السادة الآتي ذكرهم فيما بعد للعمل بديوان مجلس الوزراء وهم:
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.