أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2022 م في شأن تكليف رئيس الحكومة الليبية

 مجلس النواب

 وبعد الاطلاع

  • وعلى الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011م وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م، في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م، بشأن إصدار النظام الداخلي لمجلس النواب.
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م، في شأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية. 
  • وعلى قرار مجلس النواب رقم 10 لسنة 2021 م، بشأن سحب الثقة عن حكومة الوحدة الوطنية.
  • وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه الأول لسنة 2022 م المستأنف انعقاده يوم الخميس 09/ رجب/1443ه الموافق 10/فبراير/2022 م.

صدر القرار الآتي

المادة 1

يكلف السيد، فتحي علي عبدالسلام باشاغا، رئيسا للحكومة الليبية.

المادة 2 

يتولى رئيس الحكومة المكلف تشكيل حكومته وتقديمها إلى مجلس النواب لنيل الثقة في أجل أقصاه خمسة عشر يوما من تاريخ صدور قرار مجلس النواب.

المادة 3 

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدور قرار مجلس النواب في 10 فبراير 2022 م، ويلغي كل حكم يخالفه وينشر في الجريدة الرسمية.

مجلس النواب

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.