قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين 

رئيس مجلس الوزراء: 

قرر

مادة 1 

يعين السيد/ علي الهادي علي، للعمل بديوان مجلس الوزراء. 

مادة 2 

ينقل السادة الآتي ذكرهم فيما بعد للعمل بديوان مجلس الوزراء وهم: 

رقمالاسمالجهة المنقول منها 
1ناجية سعيد العربي بليغووزارة التعليم 
2هدى عبد الله الهادي جامعة طرابلس 

مادة 3 

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.

ls.org.ly