قرار رقم 90 لسنة 2022 م بشأن تعيين ونقل موظفين
رئيس مجلس الوزراء:
- بعد الاطلاع على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م، وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى مخرجات ملتقى الحوار السياسي الليبي المنعقد بتاريخ 9 نوفمبر 2020 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 م، بشأن قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى ما قرره مجلس النواب في جلسته المنعقدة بتاريخ 10/ مارس/2021 م, في مدينة سرت بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس الوزراء رقم 7 لسنة 2012 م, باعتماد الهيكل التنظيمي وتنظيم الجهاز الإداري لديوان مجلس الوزراء.
قرر
مادة 1
يعين السيد/ علي الهادي علي، للعمل بديوان مجلس الوزراء.
مادة 2
ينقل السادة الآتي ذكرهم فيما بعد للعمل بديوان مجلس الوزراء وهم:
رقم | الاسم | الجهة المنقول منها |
1 | ناجية سعيد العربي بليغو | وزارة التعليم |
2 | هدى عبد الله الهادي | جامعة طرابلس |
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره, ويلغي كل حكم يخالفه, وعلى الجهات المختصة تنفيذه.
- عبد الحميد محمد الدبيبة
- رئيس مجلس الوزراء
- صدرفي: 15/رجب/1443هجرى
- الموافق 2022/2/16 ميلادي