قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
18 سبتمبر 2023
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 سبتمبر 2023
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: لجنة قيد محرري العقود
- الحالة: ساري
- القطاع: العدل
- ذات الصلة: محرري العقود
قرار رقم 9 لسنة 2023 م بشأن نقل وإلغاء قيد محرري عقود ومحرر عقود مساعد
لجنة قيد محرري العقود
بعد الاطلاع
- على القانون رقم 2 لسنة 1993 م بشأن محرري العقود وتعديله ولائحته التنفيذية.
- وعلى الطلبات المقدمة من ذوي الشأن والمستندات المرفقة بها الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونا.
- وعلى محضر اجتماع اللجنة التاسع لسنة 2023 م المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 19/ صفر/ 1445 هجري الموافق 2023/9/4 م.
قررت
مادة 1
ينقل قيد السادة محرري العقود الاتية أسماؤهم فيما بعد من وإلى المحكمة المبينة قرين اسم كل منهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها | المحكمة المنقول إليها |
---|---|---|---|
1 | إبراهيم الجربوعي إبراهيم | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
2 | عمران سالم احمد الزياني | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
3 | المهدي سالم محمد أبو ناب | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
4 | نوري خليفة محمد الطرشاني | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
5 | محمد حسين علي اجريدي | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
6 | سالم رمضان مساعد محمد | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
7 | مهند المهدي الزروق ابوبكر | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
8 | علي سالم عمر عويد | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
9 | عبد الحكيم خليفة الصويعي | استئناف طرابلس | استئناف جنوب طرابلس |
10 | عبد المجيد سالم سالم الحسومي | استئناف غربان | استئناف طرابلس |
11 | عيسى حسن إدريس عيسى | استئناف مصراته | استئناف سبها |
مادة 2
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بناء على طلباتهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
---|---|---|
1 | توفيق علي ضو غريبي | محكمة استئناف طرابلس |
2 | يوسف امحمد سامي زغدود | محكمة استئناف طرابلس |
3 | ابو عجيلة عامر سيف النصر | محكمة استئناف طرابلس |
4 | محمد خليفة عطية لاوير | محكمة استئناف طرابلس |
5 | سمية أبو القاسم غيث | محكمة استئناف طرابلس |
6 | خالد سعد عثمان بن قمو | محكمة استئناف الخمس |
7 | عبد الحكيم محمد عبد الله السعودي | محكمة استئناف الخمس |
8 | سليمان الكيلاني ونيس غيث | محكمة استئناف الخمس |
9 | سالم علي رحيل سالم | محكمة استئناف بنغازي |
10 | وليد خالد ادريس المهدي | محكمة استئناف بنغازي |
11 | غادة محمد محمود الفيتوري | محكمة استئناف بنغازي |
12 | سالم احمد علي عبد السلام | محكمة استئناف سبها |
مادة 3
يلغى قيد الأستاذة، فاطمة ادريس امراجع، مساعد محرري العقود بدائرة محكمة استئناف بنغازي من جدول مساعدين محرري العقود بناء على طلبها.
مادة 4
يلغى قيد السادة محرري العقود الآتي أسماؤهم من جدول محرري العقود بسبب وفاتهم وهم:
ت | اسم محرر العقود | المحكمة المقيد بدائرتها |
---|---|---|
1 | احمد صالح الصيد الصيد | محكمة استئناف طرابلس |
2 | محمد علي الشريف بن رحيمة | محكمة استئناف غربان |
3 | ثابت احمد حسين بوهدمة | محكمة استئناف بنغازي |
4 | عوض عبد الحميد جدولة | محكمة استئناف بنغازي |
5 | احمد محمد احمد ابو ظہیر | محكمة استئناف البيضاء |
6 | ادريس الصادق علي منين | محكمة استئناف البيضاء |
مادة 5
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل السيد وزير العدل وينشر في الجريدة الرسمية.
- المستشار عبد الباسط أحمد مرغم
- رئيس لجنة قيد محرري العقود