قرار رقم 9 لسنة 2022 م بشأن تقرير بعض الأحكام في شأن متوفيين وذوي الاعاقة
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
قرر
مادة 1
تسري إحكام القانون رقم 1 لسنة 2014 م بشأن رعاية أسر الشهداء والمفقودين.وأحكام القانون رقم 7 لسنة 2015 م بتعديل حكم في القانون رقم 4 لسنة 2013 م بتقرير بعض الأحكام المتعلقة بذوي الإعاقة المستديمة من مصابي حرب التحرير وقرار القائد الأعلى للجيش الليبي رقم 72 لسنة 2015 م بتعديل جزئي لقرار القائد الاعلى للجيش الليبي رقم 69 لسنة 2015 م.على كافة الشهداء والمعاقين من المدنيين، والذين استشهدوا أو أصيبوا بسبب القصف أو أطلاق النار أو الألغام والمتفجرات خلال السنوات الماضية وفقاً للضوابط التي يصدر بها قرار من رئيس الأركان العامة للجيش الليبي.
مادة 2
يعمل بهذا القرار اعتبارا من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة كل فيما يخصه وضعه موضع التنفيذ ويلغى ما يخالفه من أحكام.