قرار رقم 9 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3/أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس الانتقالية.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب في اجتماعه العادي رقم 01 لسنة 2017 م المستأنف انعقاده يوم الاثنين بتاريخ 2018/03/05 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي:
السيد، عمر غيث قرميل – رئيساً
السيد، عبد النبي البشير عبد الموالي – مقرراً وعضواً
السيد، جاب الله محمد جاب الله – عضواً
السيد، محمد أدم لين حمد أدم لينو – عضواً
السيد، سليمان خطاب اسويكر عضو
السيد، الهادي علي محمد الصغير عضو
السيد، جبريل أوحيدة الزوي عضو
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة المهام التالية:
أ- التواصل مع جميع الأطراف المعنية بقضية تهجير تاورغاء في الداخل والخارج من أجل ضمان العودة الآمنة والسريعة.
ب- التواصل مع الأطراف التي تؤمن الدعم اللازم لتوفير احتياجات تاورغاء الآنية.
ج- التواصل مع جميع الأطراف التي تخولها صلاحياتها العمل على عودة أهالي تاورغاء إلى ديارهم.
د- التعامل مع كل المستجدات ذات العلاقة بالقضية بما يكفل تسريع عودة أهالي تاورغاء.
المادة 3
على اللجنة موافاة مجلس النواب بتقرير دوري عن مستجدات القضية، على ألا يتعارض عمل هذه اللجنة مع أعمال لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب والتنسيق معها في كل الاجتماعات واللقاءات والأعمال.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية.