قرار رقم 9 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 22 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2018 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع: 

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تشكل لجنة من أعضاء مجلس النواب على النحو الآتي: 

  1. السيد، عمر غيث قرميل – رئيساً 
  2. السيد، عبد النبي البشير عبد الموالي – مقرراً وعضواً 
  3. السيد، جاب الله محمد جاب الله – عضواً 
  4. السيد، محمد أدم لين حمد أدم لينو – عضواً
  5. السيد، سليمان خطاب اسويكر  عضو
  6. السيد، الهادي علي محمد الصغير  عضو
  7. السيد، جبريل أوحيدة الزوي  عضو

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة المهام التالية:  

المادة 3

على اللجنة موافاة مجلس النواب بتقرير دوري عن مستجدات القضية، على ألا يتعارض عمل هذه اللجنة مع أعمال لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب والتنسيق معها في كل الاجتماعات واللقاءات والأعمال. 

المادة 4

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى كل فيما يخصه، وينشر في الجريدة الرسمية. 

ls.org.ly