قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع:
على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام.
وبناء على ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/03 م.
قرر
مادة 1
يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها او تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا.
مادة 2
يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات او محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.