قرار رقم 9 لسنة 2016 م بشأن إيقاف مؤقت لانعقاد اجتماع مجالس الأمناء والجمعيات العمومية
المجلس الرئاسي
بعد الاطلاع:
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 بشأن تنظيم علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 23 لسنة 2010 م بشأن النشاط التجاري واللوائح الصادرة بمقتضاه.
- وعلى قرار المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني رقم 2 لسنة 2016 م بشأن ضبط مؤقت لسير عمل مؤسسات القطاع العام.
- وبناء على ما تم إقراره في اجتماع المجلس الرئاسي المنعقد بتاريخ 2016/05/03 م.
قرر
مادة 1
يوقف بشكل مؤقت انعقاد اجتماعات مجلس الأمناء والجمعيات العمومية العادية والغير العادية للشركات والمؤسسات والهيئات وما في حكمها التي تملكها او تساهم فيها الدولة كليا أو جزئيا.
مادة 2
يحظر على مكتب السجل التجاري العام والمكاتب التابعة له قيد أي قرارات او محاضر اجتماعات بالمخالفة لأحكام هذا القرار.
مادة 3
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المختصة وضعه موضع التنفيذ.
- المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق الوطني
- صدر في طرابلس 4 مايو 2016