قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
- التصنيف: القرارات
- التاريخ: 5 مايو 2016
- الرقم: 1
- جهة الإصدار: القائد الأعلى للجيش الليبي
- الحالة: ساري
- القطاع: الدفاع
- ذات الصلة: الجيش, مكافحة الإرهاب
قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش
القائد الأعلى للجيش الليبي
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
- وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
- وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1942 وتعديلاته.
- ولمقتضيات المصلحة العامة وما تطلبه المرحلة الحالية.
قرر:
مادة 1
تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.
مادة 2
يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.
مادة 3
يتم تكليف كلا من:
- عميد بشير محمد القاضي < آمر للغرفة
- عميد طيار مفتاح حسين عبجة < عضوا
- عقيد ركن سالم محمد جحا < عضوا
- عقيد عمر سعد الأحول < عضوا
- عقيد ابراهيم محمد فلغوش < عضوا
- عقيد محمد رجب عجاج < عضوا
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالفه.
- القائد الأعلى للجيش الليبي
- صدر في طرابلس 5 مايو 2016
-
طلب وثيقة قانونية
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
-
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
-
ملاحظة
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.
التشريعات ذات الصلة
-
قرار رقم 61 لسنة 2023 م بشأن إنشاء هيئة السيطرة والقضاء بالجيش الليبي
-
قرار رقم 58 لسنة 2023 م بشأن تكليف ضابط وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 445 لسنة 2023 م بشأن تشكيل غرفة عمليات مشتركة للدفاع عن المنطقة الغربية والجنوب الغربي
-
قرار رقم 291 لسنة 2023 م بتشكيل غرفة عمليات
-
قرار رقم 243 لسنة 2023 م بتسمية رئيس الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 313 لسنة 2023 م بإنشاء الجهاز الوطني للقوى المساندة
-
قرار رقم 972 لسنة 2022 م بنقل ملكية طائرتين
-
قرار رقم 343 لسنة 2022 م بتشكيل لجنة وتحديد مهامها
-
منشور صادر عن وزارة الدفاع
-
قرار رقم 197 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي لقوة العمليات المشتركة وتنظيم جهازها الإداري وتقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 201 لسنة 2022 م باعتماد الهيكل التنظيمي للمركز الليبي لمكافحة الإرهاب
-
قرار رقم 131 لسنة 2022 م بتقرير حكم في قرار مجلس الوزراء رقم 441 لسنة 2013 م
-
قرار رقم 106 لسنة 2022 م باعتبار متوفين شهداء واجب
-
قرار رقم 734 لسنة 2021 م تقرير بعض الأحكام
-
قرار رقم 11 لسنة 2021 م بتكليف بمهام
-
قرار رقم 64 لسنة 2012 م بشأن إنهاء خدمة ضابط
-
قرار رقم 257 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي واختصاصات جهاز الردع لمكافحة الإرهاب والجريمة المنظمة وتنظيم جهازها الإداري
-
قرار رقم 578 لسنة 2020 م بإعادة تنظيم جهاز الردع لمكافحة الجريمة المنظمة والإرهاب
-
قرار رقم 4 لسنة 2020 م بشأن رصد ميزانية طارئة يصرف منها للقوات المسلحة العربية الليبية خصما من الميزانية العامة لسنة 2020 م
-
قرار رقم 3 لسنة 2020 م بشأن تفويض القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية بتعطيل المنافذ البرية والبحرية والجوية التي تقع تحت سيطرة المليشيات
اترك تعليقاً