أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش

نشر في

قرار رقم 1 لسنة 2016 م بشأن تشكيل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت ضد تنظيم داعش

القائد الأعلى للجيش الليبي

بعد الاطلاع

  • على الإعلان الدستوري الصادر بتاريخ 3 أغسطس 2011 م وتعديلاته.
  • وعلى الاتفاق السياسي الموقع بتاريخ 17 ديسمبر 2015 م.
  • وعلى قانون العقوبات العسكرية رقم 37 لسنة 1974 وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 40 لسنة 1974 بشأن الخدمة العسكرية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 43 لسنة 1974 بشأن تقاعد العسكريين وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 35 لسنة 1977 بإعادة تنظيم الجيش الليبي.
  • وعلى قانون الإجراءات الجنائية للجيش الليبي لسنة 1942 وتعديلاته.
  • ولمقتضيات المصلحة العامة وما تطلبه المرحلة الحالية.

قرر:

مادة 1

تشكل غرفة عمليات خاصة لقيادة العمليات العسكرية ضد تنظيم داعش في المنطقة الواقعة بين مصراتة وسرت، وتكون تبعيتها المباشرة للقائد الأعلى للجيش الليبي.

مادة 2

يحظر على أي قوى عسكرية أو شبه عسكرية مباشرة أي عمليات قتالية – ضمن حدود هذه المنطقة – خارج إطار الشرعية الواردة بالمادة الاولى من هذا القرار، باستثناء حالات الدفاع عن النفس.

مادة 3

يتم تكليف كلا من:

  1. عميد بشير محمد القاضي < آمر للغرفة
  2. عميد طيار مفتاح حسين عبجة < عضوا
  3. عقيد ركن سالم محمد جحا < عضوا
  4. عقيد عمر سعد الأحول < عضوا
  5. عقيد ابراهيم محمد فلغوش < عضوا
  6. عقيد محمد رجب عجاج < عضوا

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره ويلغى كل نص يخالفه.

  • القائد الأعلى للجيش الليبي
  • صدر في طرابلس 5 مايو 2016

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.