قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
على الإعلان الدستوري المؤقت الصادر في 3 /أغسطس/2011 م وتعديلاته.
وعلى القانون رقم 10 لسنة 2014 م في شأن انتخاب مجلس النواب في المرحلة الانتقالية.
وعلى قرار مجلس المفوضية الوطنية العليا للانتخابات رقم 107 لسنة 2014 م في شأن تسمية الفائزين بمقاعد مجلس النواب.
وعلى القانون رقم 4 لسنة 2014 م في شأن اعتماد النظام الداخلي لمجلس النواب.
وعلى القرار رقم 3 لسنة 2010 م في شأن لائحة الإيفاد وعلاوة المبيت وتعديلاته.
وعلى ما خلص إليه مجلس النواب اجتماعه العادي المنعقد يوم الثلاثاء بتاريخ 2015/08/11 م.
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُشكل لجنة على النحو الآتي:
السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية – رئيسا
السيد، رئيس لجنة الشؤون الداخلية – عضوا
السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية – عضوا
السيد، رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي – عضوا
السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية – عضوا
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة وإبداء الرأي في التقارير المقدمة من رئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب و التقارير المقدمة من السيد، عمر السنكي، وذلك في كل ما يتعلق بموضوع ايقاف السيد، عمر السنكي عن العمل.
المادة 3
على اللجنة الفصل في الموضوع وموافاة مجلس النواب بتقريرها بالخصوص في موعد أقصاه الاثنين القادم الموافق 18-08-2015 م.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.