قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس النواب
بعد الاطلاع
صدر القرار الآتي
المادة 1
تُشكل لجنة على النحو الآتي:
المادة 2
تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة وإبداء الرأي في التقارير المقدمة من رئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب و التقارير المقدمة من السيد، عمر السنكي، وذلك في كل ما يتعلق بموضوع ايقاف السيد، عمر السنكي عن العمل.
المادة 3
على اللجنة الفصل في الموضوع وموافاة مجلس النواب بتقريرها بالخصوص في موعد أقصاه الاثنين القادم الموافق 18-08-2015 م.
المادة 4
يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.