قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2015 م في شأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها 

مجلس النواب 

بعد الاطلاع

صدر القرار الآتي 

المادة 1

تُشكل لجنة على النحو الآتي:

  1. السيد، رئيس لجنة متابعة الأجهزة الرقابية – رئيسا 
  2. السيد، رئيس لجنة الشؤون الداخلية – عضوا 
  3. السيد، رئيس لجنة العدل والمصالحة الوطنية – عضوا 
  4. السيد، رئيس لجنة الإدارة والحكم المحلي – عضوا 
  5. السيد، رئيس اللجنة التشريعية والدستورية – عضوا 

المادة 2

تتولى اللجنة المشار إليها في المادة السابقة دراسة وإبداء الرأي في التقارير المقدمة من رئاسة الوزراء ولجنة الشؤون الداخلية بمجلس النواب و التقارير المقدمة من السيد، عمر السنكي، وذلك في كل ما يتعلق بموضوع ايقاف السيد، عمر السنكي عن العمل.

المادة 3

على اللجنة الفصل في الموضوع وموافاة مجلس النواب بتقريرها بالخصوص في موعد أقصاه الاثنين القادم الموافق 18-08-2015 م.

المادة 4 

يُعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره وعلى كل فيما يخصه تنفيذه.

ls.org.ly