قرار رقم 9 لسنة 2014 م. بشأن قبول استقالة
2 فبراير 2014
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 2 فبراير 2014
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: المؤتمر الوطني العام
- الحالة: ساري
- القطاع: سيادي
قرار رقم 9 لسنة 2014 م. بشأن قبول استقالة
المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على
- الإعلان الدستوري الصادر في 3/أغسطس/2011 وتعديلاته.
- وعلى قرار المؤتمر الوطني العام رقم 62 لسنة 2013 م في شأن اعتماد تعديل النظام الداخلي للمؤتمر الوطني العام.
- وعلى القانون رقم 4 لسنة 2012 م بشأن انتخاب المؤتمر الوطني العام وتعديلاته.
- وعلى الطلب المقدم من السيد، إبراهيم حسن الغرباني،عضو المؤتمر الوطني العام،في شأن إعفائه من مهامه بالمؤتمر،المؤرخ في 3/2/2014 م.
- وعلى ما خلص إليه المؤتمر الوطني العام في اجتماعه العادي الثالث والستون بعد المائة المنعقد يوم الاثنين بتاريخ 3/ربيع الثاني/1435هـ الموافق 3/فبراير/2014 م.
صدر القرار الآتي:
مادة 1
تقبل إستقالة السيد، إبراهيم حسن الغرياني، من عضوية المؤتمر الوطني العام.
مادة 2
يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.
- المؤتمر الوطني العام – ليبيا
- صدر في طرابلس
- بتاريخ: 2/فبراير/2014م
- الموافق:2/ربيع الثاني/1435هـ