قرار رقم 9 لسنة 2014 م. بشأن قبول استقالة

التاريخ: 20 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2014 م. بشأن قبول استقالة

المؤتمر الوطني العام
بعد الاطلاع على

صدر القرار الآتي:

مادة 1

تقبل إستقالة السيد، إبراهيم حسن الغرياني، من عضوية المؤتمر الوطني العام.

مادة 2

يعمل بأحكام هذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في الجريدة الرسمية.  

ls.org.ly