قرار رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
14 ديسمبر 2011
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 14 ديسمبر 2011
- رقم التشريع: 9
- جهة الإصدار: مجلس الوزراء
- الحالة: ساري
- القطاع: الخارجية
- ذات الصلة: التوظيف
قرار رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها
مجلس الوزراء
بعد الإطلاع
- على الإعلان الدستوري.
- وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
- وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
- وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 2001 ميلادي، بتنظيم العمل السياسي والقنصلي ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
- وبناء على ما عرضه وزير الخارجية والتعاون الدولي بمذكرته رقم 1 المؤرخة في 01/12/2011 ميلادي.
- وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الثالث لسنة 2011 ميلادي.
قرر
مادة 1
تشكل لجنة للتنسيق والتعاون الدولي تتكون من كل من:
- السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
- السيد، وزير المالية < عضوا.
- السيد، وزير الثقافة والمجتمع المدني < عضوا.
- السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
- السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار < عضوا.
- السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.
- السيدة، مها عمار عثمان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي < عضوا.
مادة 2
تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للآتي:
- متابعة الأرصدة والأصول الليبية في الخارج للإفراج عنها.
- التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقبلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتحديد آليات عملها والنظم الخاصة بعمل الأحزاب السياسية.
- مناقشة السفارات التي تقوم بمساعدة الجانب الليبي بالمقترحات اللازمة لمعالجة العقبات القانونية والتقنية لضمان انسياب وعودة الأموال المجمدة إلى الجهات الليبية المختصة.
مادة 3
للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها من الخبراء المحليين والدوليين وعليها تقديم تقارير دورية بمهامها.
مادة 4
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.
- مجلس الوزراء
- صدر في 19 محرم 1433هـ
- الموافق 14/12/2011 ميلادي