قرار رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

التاريخ: 23 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2011 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

قرر

مادة 1

تشكل لجنة للتنسيق والتعاون الدولي تتكون من كل من:

  1. السيد، النائب الأول لرئيس مجلس الوزراء < رئيسا.
  2. السيد، وزير المالية < عضوا.
  3. السيد، وزير الثقافة والمجتمع المدني < عضوا.
  4. السيد، محافظ مصرف ليبيا المركزي < عضوا.
  5. السيد، رئيس مجلس إدارة المؤسسة الليبية للاستثمار < عضوا.
  6. السيد، مدير عام المصرف الليبي الخارجي < عضوا.
  7. السيدة، مها عمار عثمان عن وزارة الخارجية والتعاون الدولي < عضوا.

مادة 2

تتولى اللجنة المشكلة بالمادة السابقة من هذا القرار اتخاذ الإجراءات والترتيبات اللازمة من خلال التنسيق بين الوزارات والجهات المختلفة في ليبيا ومنظمة الأمم المتحدة والمجتمع الدولي للآتي:

  1. متابعة الأرصدة والأصول الليبية في الخارج للإفراج عنها.
  2. التنسيق مع منظمة الأمم المتحدة في الترتيبات الخاصة بالانتخابات المقبلة ودعم مؤسسات المجتمع المدني وتحديد آليات عملها والنظم الخاصة بعمل الأحزاب السياسية.
  3. مناقشة السفارات التي تقوم بمساعدة الجانب الليبي بالمقترحات اللازمة لمعالجة العقبات القانونية والتقنية لضمان انسياب وعودة الأموال المجمدة إلى الجهات الليبية المختصة.

مادة 3

للجنة الاستعانة بمن ترى ضرورة الاستعانة به لإنجاز مهامها من الخبراء المحليين والدوليين وعليها تقديم تقارير دورية بمهامها.

مادة 4

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه، وينشر في وسائل الإعلام المختلفة.

ls.org.ly