أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

نشر في

قرار رقم 4 لسنة 2011 م بشأن تسمية مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى

مجلس الوزراء

بعد الإطلاع

  • على الإعلان الدستوري.
  • وعلى بيان إعلان تأسيس المجلس الوطني الانتقالي المؤقت.
  • وعلى النظام الأساسي للمجلس الوطني الانتقالي.
  • وعلى قانون النظام المالي للدولة، ولائحة الميزانية والحسابات والمخازن، وتعديلاتهما.
  • وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 ميلادي، بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 182 لسنة 2011 ميلادي، بشأن إنشاء هيئة.
  • وعلى قرار المجلس الوطني الانتقالي رقم 184 لسنة 2011 ميلادي، بشأن اعتماد الحكومة الانتقالية.
  • وعلى ما قرره مجلس الوزراء في اجتماعه العادي الخامس لسنة 2011 ميلادي.

قرر

مادة 1

يتكون مجلس إدارة هيئة رعاية الجرحى من رئيس وأربعة أعضاء ويسمى على النحو التالي:

  1. أ. أشرف عمر بن إسماعيل < رئيسا.
  2. د. علي عمران أبو الشواش < عضوا.
  3. عمر خالد السعيطي < عضوا.
  4. م. عثمان محمد الريشي < عضوا.
  5. م. عبد السلام علي فكرون < عضوا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وعلى الجهات المعنية تنفيذه. 

  • مجلس الوزراء
  • صدر في 16 محرم 1433هـ
  • الموافق 11/12/2011 ميلادي

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.