قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 22 يناير 2007
- رقم التشريع: 9
- الجهة المُصدِرة: مؤتمر الشعب العام
- الحالة: ساري (نافذ)
- القطاع: عام
- ذات الصلة: الرقابة الإدارية
قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
قرر
مادة 1
يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:
1. | م. إبراهيم علي إبراهيم | أميناً |
2. | جبران سالم منصور | أميناً مساعداً |
وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.
نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.