قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية
مؤتمر الشعب العام،
- بعد الإطلاع على القانون رقم 1 لسنة 1375 ور بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 2 لسنة 1375 و.ر بشأن تنظيم التفتيش والرقابة الشعبية.
قرر
مادة 1
يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:
1. | م. إبراهيم علي إبراهيم | أميناً |
2. | جبران سالم منصور | أميناً مساعداً |
وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في سرت بتاريخ 3 المحرم
- الموافق 22 أي النار 1375 و.ر