قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 2007 م بشأن اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية

مؤتمر الشعب العام،

قرر 

مادة 1

يتم اختيار اللجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية على النحو الآتي:

1. م. إبراهيم علي إبراهيمأميناً
2. جبران سالم منصورأميناً مساعداً

وتكلف أمانة مؤتمر الشعب العام بتسمية ثلاثة أعضاء للجنة الشعبية العامة لجهاز التفتيش والرقابة الشعبية.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في مدونة التشريعات

ls.org.ly