Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود

14 نوفمبر 1993

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،

  • بعد الاطلاع على القانون رقم 19 لسنة 2/ 93م بشأن محرري العقود ولائحته التنفيذية.
  • وعلى الطلب المقدم من ذي الشأن والمستندات المرفقة به الدالة على توافر الشروط المطلوبة قانونًا للقيد.
  • وعلى محضر اجتماع اللجنة بتاريخ 14/11/1993م.

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ عبدالحميد على النيهوم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

  • محمد عبدالفتاح الزهراء
  • رئيس إدارة القانون ورئيس لجنة قيد محرري العقود
  • يعتمد أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام