قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقودلجنة قيد محرري العقود،
قررت ما يلي
مادة 1يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ عبدالحميد على النيهوم.
مادة 2يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.