قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود

التاريخ: 2 مايو 2025

قرار رقم 9 لسنة 1994 م بشأن قيد محرري عقود
لجنة قيد محرري العقود،

قررت ما يلي

مادة 1
يقيد محرر عقود بدائرة محكمة بنغازي الابتدائية الأخ عبدالحميد على النيهوم.

مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ اعتماده من قبل الأخ أمين اللجنة الشعبية العامة للعدل والأمن العام.

ls.org.ly