أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 317 لسنة 1993م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

نشر في

قرار رقم 317 لسنة 1993م بشأن التنظيم الداخلي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية

بعد الاطلاع 

  • على القانون رقم 55 لسنة 1976م بشأن الخدمة المدنية وتعديلاته.
  • وعلى القانون رقم 15 لسنة 1981م،بشأن مرتبات العاملين الوطنيين بالجماهيرية العربية الليبية الشعبية الاشتراكية العظمى.
  • وعلى القانون رقم 13 لسنة 1990م،بشأن اللجان الشعبية.
  • وعلى القانون رقم 16 لسنة 1992م، بشأن الهيكلة الإدارية للجماهيرية العظمى.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 4 لسنة 1992م،في شأن تحديد اللجان الشعبية العامة النوعية،المعدل بالقرار رقم 6 لسنة 1992م.
  • وعلى قرار مؤتمر الشعب العام في دور انعقاده الاستثنائي المنعقد في الفترة من 20 – 23 جمادى الأولى 1402 ور،الموافق 18-15 من شهر الحرث،في شأن اختيار أمناء اللجان الشعبية العامة النوعية.
  • وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة رقم 26 لسنة 1993 م،بإعادة تنظيم أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

قرر

مادة 1

يتكون الهيكل التنظيمي لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة و التعبئة الجماهيرية من المكاتب والإدارات التالية:-

  1. مكتب شؤون اللجنة
  2. مكتب الشؤون القانونية
  3. مكتب التعاون الفني
  4. مکتب شئون الصحافة والمتابعة الإعلامية
  5. الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة
  6. الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات
  7. الادارة العامة للاعلام الخارجي
  8. الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية
  9. الإدارة العامة للتعبئة الجماهيرية
  10. الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية

مادة 2

ينبع لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية مایلی:

  1. الهيئة العامة للإذاعة الجماهيرية العظمى
  2. وكالة الجماهيرية للانباء
  3. المركز العام للإذاعات العربية الموجهة
  4. المؤسسة العامة للصحافة
  5. دار الكتب الوطنية
  6. مركز البحوث والتوثيق الإعلامي والثقافي والتعبوي
  7. المركز القومي لبحوث ودراسات الموسيقى العربية

وتباشر كل هذه الجهات اختصاصاتها وفقا للتشريعات المنظمة لها.

مادة 3

تتولى أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية الإشراف على الشركات التابعة لها وهي:

  • شركة الخدمات الإعلامية
  • الشركة العامة للخيالة
  • الشركة العامة للورق والطباعة
  • الدار الجماهيرية للنشر والتوزيع والإعلان
  • الدار العربية للكتاب عربية ليبية . تونسية مشتركة
  • مؤسسة ابن خلدون للأنتاج السمعي والمرئي عربية ليبية . تونسية مشتركة

مادة 4

يتولى أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية مباشرة الاختصاصات المخولة له طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ويتبعه المكاتب التالية:

  1. مکتب شئون اللجنة
  2. مكتب الشؤون القانونية
  3. مكتب التعاون الفني
  4. مكتب شئون الصحافة والمتابعة الإعلامية

مادة 5

يباشر الكاتب العام الاختصاصات المخولة له طبقا للقوانين واللوائح المعمول بها ويزاول اختصاصاته بإشراف أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ويشرف على الإدارات والمكاتب ولجنة أمناء الإدارات والمكاتب.

مادة 6

يختص الكاتب العام المساعد بمساعدة الكاتب العام للأمانة فيما يكلفه به من أعمال ويقوم مقامه في حالة غيابه.

مادة 7

مکتب شئون اللجنة ويختص بما يلي:

  1. تلقى الموضوعات التي تعرض على اللجنة أو أمينها، واستيفاء البيانات والمعلومات عنها.
  2. إعداد مشروع جدول أعمال اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتحرير محاضرها واعداد قراراتها وتبليغها.
  3. تنظيم مقابلات الأمين واتصالاته،وتلقي المكاتبات واعداد المراسلات وحفظ الأوراق الخاصة به،وتوفير المعلومات والبيانات التي يطلبها.
  4. المشاركة في اجتماعات اللجان الفنية بالأمانة.
  5. أية أعمال يكلف بها من قبل الأمين ويتبعه مایلی:۔
  • أ- فريق متابعة شئون أعضاء اللجنة
  • ب- فريق متابعة شئون الشركات والهيئات العامة
  • ج- فريق شئون الأمين
  • د- فريق المعلومات

مادة 8

مكتبة الشؤون القانونية ويكثر ما يلي:

  1. إبداء الرأي القانوني فيها يعرض عليه من موضوعات وإعداد المذكرات القانونية التي بطلب إليه اعدادها.
  2. إعداد ومراجعة مشروعات اللوائح والقرارات التي تخص القطاع.
  3. إعداد ومراجعة الشروط العامة للعطاءات وكذلك العقود وما يتعلق بها من وثائق قانونية.
  4. متابعة القضايا التي ترفع من الأمانة و عليها وإعداد المذكرات القانونية التي تبين وجهة نظرها في هذا الشأن.
  5. حضور اللجان والاجتماعات التي يكلف،بها.

مادة 9

مكتب التعاون الفني وختام بما يلي:

  1. إعداد مشروعات الاتفاقيات الإعلامية والثقافية.
  2. توثيق وتم الإتفاقيات الإعلامية والثقافية المسيرية في مجال الإعلام والثقافة بين الجماهيرية العظمى،وغيرها من الدول الشقيقة وادیدہ ورقة.
  3. إقتراح تطوير وتنمية اتفاقيات التعاون في المجالات الإسلامية في الدول الأخرى بما يخدم الخطة الإعلامية في الجماهيرية العظمى.
  4. الإعداد لاجتماعات التعاون الدولي في مجال الإعلام والثقافة.
  5. إبداء الرأي في الأمور المعروضة من الأمين أو الأخ الكاتب العام في مجال التعاون الدولى الإعلامي والثقافي.

ويتكون من الوحدات الآتية:

أولا: وحدة الاتفاقيات والتوثيق والمتابعة وتختص بما يلي:

  1. تنظيم المحفوظات ، تداول وحفظ الملفات وتوثيق المعلومات.
  2. إستلام وتصوير البريد الوارد والصادر ومسك السجلات الخاصة بذلك.
  3. متابعة المكاتبات التي ترفع من مكتب التعاون الدولي أو الواردة اليه.
  4. القيام بأعمال الطباعة والسحب والتصوير.
  5. تنفيذ التنظيم والقواعد وفقا للقوانين المعمول بها.
  6. إعداد مشروعات الاتفاقيات الإعلامية والثقافية العربية والدولية ومتابعتها مع الجهات الأخرى.
  7. إعداد البرامج التنفيذية في مجال التعاون الإعلامي والثقافي.
  8. متابعة الاتفاقيات المعقودة بين الجماهيرية العظمى وغيرها في مجال الإعلام والثقافة وتقديم التقارير الدورية عنها.
  9. المشاركة في أعمال واجتماعات اللجان المشتركة المتعلقة بالشؤون الإعلامية والثقافية.
  10. الإعداد والتنسيق لعقد المؤتمرات والندوات الإعلامية والثقافية في الداخل والمشاركة وحضور المؤتمرات واللقاءات الإعلامية في الخارج.

ثانيا: وحدة الاتحادات والمنظمات العربية والدولية وتختص بالاتي:

  1. متابعة أعمال الاتحادات والمنظمات العربية والدولية.
  2. العمل على إقامة تعاون وثيق بين الاتحادات والمنظمات الدولية الاعلامية والثقافية بشأن المسائل المتعلقة بالتوثيق والإعلام والثقافة.
  3. اقتناء الوثائق والأبحاث والدراسات العربية والدولية وتوثيقها للاستفادة منها.
  4. العمل على الاستفادة من الاتحادات والمنظمات العربية والدولية المتخصصة العملية التنمية التي تشهدها الجماهيرية العظمی.
  5. الحضور الفعال لدعم القضايا العادلة بما يحقق التفاهم بين الشعب العربي وشعوب العالم ويعزز العدل الحق والمساواة وفق منظور النظرية العالمية الثالثة.
  6. العمل على زيادة التعاون مع منظمة اليونيسكو في قضايا التدريب والبحوث الجدية والمعاونة في إقامة وحدات البحوث الإعلامية والتوثيق.

ثالثا: وحدة الوكالات الإعلامية العربية والدولية وتختص بما يلي:

  1. رصد المواسم الإعلامية والثقافية المحلية والقومية والعالمية.
  2. تزويد الرأي العام بالمعلومات الصحيحة التأكيد الذات في السوق الدولية للانباء من خلال الحلقات والندوات والمؤتمرات الإعلامية والثقافية.
  3. إعداد التقارير وجمع البيانات وإثارة القضايا التي لها علاقة بالسياسة الاعلامية في الجماهيرية العظمى.
  4. متابعة تنفيذ الاتفاقيات والبرامج التنفيذية المبرمة بين الجماهيرية العظمى والإذاعات ووكالات الأنباء و التي تبرم بين إذاعة الجماهيرية العظمى وكالة الجماهيرية للانباء وكافة القطاعات الاعلامية الأخرى مع الالتزام بتقديم التقارير حول نشاطها في المجالات المذكورة.
  5. التركيز على قضايا التنسيق بين الوكالات العربية لتنظيم الحوار مع الوكالات الدولية بما يكشف عن الطبيعة العنصرية الصهيونية وتماثلها النوعي مع إيديولوجيات الاستعمار.

مادة 10

مکتب شئون الصحافة والمتابعة الإعلامية ويختص بما يلى:

أولا: شئون الصحافة

  1. اقتراح السياسة والبرامج والخطط الكفيلة خلق صحافة جماهيرية ملتزمة وفاعلة.
  2. متابعة تنفيذ السياسة الإعلامية في مجالات العمل الصحفي.
  3. تنفيذ قرارات اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية في يتعلق بشئون الصحافة المكتوبة بالتنسيق مع المؤسسة العامة للصحافة.
  4. دراسة أوضاع الصحف المحلية وعرض المقترحات بشأنها.
  5. إستلام التقارير الواردة من الصحف المحلية تمهيدا لعرضها.
  6. دراسة الطلبات وتقديم الاقتراحات بشأن الإذن بالاصدارات الصحفية الجديدة المقدمة من اللجان الشعبية والنقابات المهنية والجامعات ومراكز البحوث العلمية وغيرها.
  7. إعداد الدراسات التحليلية وتقارير والمتابعة الدوريات الصحفية من حيث النواحي التحريرية والفنية.

ثانيا: المتابعة الإعلامية

  1. متابعة طباعة وتوزيع الصحف المحلية والتحقيق في أي خلل يطرأ عليها.
  2. متابعة قضايا الأمن الثقافي مع الادارة العامة لمراجعة المطبوعات ومتابعة الصحف والمجلات الواردة وإعداد تقرير شهري عنها.
  3. متابعة شئون البرامج الإذاعية وإعداد تقارير عنها.
  4. متابعة الأخبار والشئون السياسية وإعداد الملخصات وتقديم الملاحظات عنها.
  5. متابعة حركة الإعلام الخارجي وتقديم تقارير متابعة عنها.
  6. متابعة شئون الإعلام بمختلف أغراضه.
  7. إجراء البحوث والدراسات وإصدار ملفات متخصصة بما يساعد مختلف القطاعات والاجهزة على أداء مهامها.

مادة 11

الإدارة العامة للتخطيط والمتابعة وتختص بما يلي:

  1. حصر وتجميع وتصنيف قرارات المؤتمرات الشعبية وقرارات اللجنة الشعبية العامة التي تخص قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية ومتابعة تنفيذها مع الجهات المختصة وإعداد التقارير اللازمة عنها.
  2. المساهمة في تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية فيما يخص الشؤون الهندسية والفنية الخاصة بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  3. إعداد المواصفات الفنية والتصميمات والخرائط الخاصة بمشروعات قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  4. إعداد الدراسات والبحوث الفنية الهندسية ومتابعة تنفيذها لجميع مشروعات قطاع الاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والأجهزة التابعة له.
  5. الأعداد المشروعات خطط وميزانية التحول للقطاع بالتنسيق مع الأجهزة التابعة له والجهات المختصة الأخرى طبقا لاحتياجات هذا القطاع.
  6. إعداد تقارير المتابعة الدورية التي توضح مدى التقدم في تنفيذ هذه المشروعات وتقييم مدى كفاءة تنفيذها.
  7. المساهمة في إعداد الاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالشئون الفنية والهندسية التي تتعلق بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والأجهزة المختلفة.
  8. المساهمة في إعداد برامج التدريب والتأهيل في الداخل والخارج في مجال الإعلام والتثقيف الجماهيري بالتعاون والتنسيق مع الجهات المختصة.
  9. جمع البيانات وإعداد الإحصاءات عن مشاريع قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

وتتكون من الأقسام التالية:

أولا: قسم التخطيط والمشروعات ويختص بالمهام التالية:

  1. إعداد الدراسات والبحوث الهندسية لجميع مشروعات قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية والاجهزة التابعة لها.
  2. الأعداد الخطط ومشروعات ميزانية التحول لقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالتنسيق مع الأجهزة والجهات الأخرى التابعة له.
  3. المساهمة في إعداد المشروعات والاتفاقيات العربية والدولية الخاصة بالشئون الفنية والهندسية التي تتعلق بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وأجهزته المختلفة.
  4. إجراء القياسات والاختبارات اللازمة لقيام المشروعات للتغطية الإعلامية بالداخل والخارج.
  5. المشاركة في اللقاءات والمؤتمرات العربية والدولية الخاصة بالاتصالات السلكية واللاسلكية.
  6. إعداد المواصفات الفنية والتصميمات والخرائط الخاصة بمشروعات قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  7. إتمام الإجراءات وإبرام العقود وأوامر الشراء والتكليف الخاصة بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وفقا للتشريعات النافذة بالتنسيق مع الجهات المختصة وفي حدود نفقات التحول.
  8. دراسة العروض الخاصة بالعطاءات وإعداد التقارير الفنية عنها.

ثانيا: قسم المتابعة ويختص بالتالى:

  1. اختيار المواقع المشروعات القطاع وفقا للدراسات الفنية بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  2. إعداد التقارير الدورية التي توضح مدى التقدم في تنفيذ مشروعات الأمانة وتقويم مدى كفاءة تنفيذها.
  3. متابعة تنفيذ مشروعات الأمانة والأجهزة التابعة لها.
  4. فحص واعتماد العينات ومواد التنفيذ.
  5. اعتماد المستخلصات المنجزة الخاصة بالمشروعات.
  6. القيام والاستلام الابتدائي والنهائي للمشاريع من الجهات المنفذة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة.
  7. حصر وتجميع ومتابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية وقرارات اللجنة الشعبية العامة التي تخص قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  8. تنفيذ بعض المشروعات ذاتيا وفقا للإمكانيات المتوفرة في القطاع والاجهزة التابعة له والعمل على توفير مستلزمات التنفيذ.

ثالثا: قسم حسابات وميزانية التحول ويختص بالآتي:

  1. المساهمة في إعداد خطط ميزانية التحول لقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية بالتعاون مع قسم التخطيط والمشروعات.
  2. تنفيذ نصوص العقود فيما يخص الالتزامات التعاقدية المالية.
  3. استلام وحفظ ومتابعة خطابات الضمان وتنفيذ العقود فيما يتعلق بصرف الدفعات.
  4. متابعة جميع الإجراءات بكل من أمانة الخزانة ومصرف ليبيا المركزي والمصارف الأخرى العاملة بالجماهيرية العظمى وشركات التأمين.
  5. مراجعة المستخلصات فيما يخص سلامة المبالغ المالية وصحة الارقام.
  6. إعداد التقارير المالية الدورية عن مشروعات أمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  7. تنفيذ ومتابعة الإجراءات الجمركية للمعدات والبضائع الخاصة بالمشروعات التابعة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.

رابعا: قسم الإحصاء والتوثيق الفني ويختص بالآتي:

  1. جمع البيانات وإعداد الإحصاءات المتعلقة بقطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  2. اعداد تقارير احصائية عن مشاريع قطاع الاعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  3. جمع وحفظ النسخ الاصلية لجميع الوثائق الفنية الخاصة بمشاريع قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية،كذلك الدوريات والنشرات الفنية ذات العلاقة.
  4. القيام بحفظ الملفات الفنية للمشروعات وكذلك أعمال النسخ و الطباعة وتصوير المستندات والخرائط المتعلقة بمشاريع قطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  5. توفير احتياجات إدارة التخطيط والمتابعة من مستلزمات فنية ومكتبية.

خامسا: قسم التدريب ويختص بالآتي:

  1. المساهمة في إعداد الخطط التدريبية لمختلف قطاعات الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  2. الإشراف على المتدربين وتقديم تقارير دورية عن الدورات التدريبية في الداخل والخارج.
  3. توفير وسائل التدريب من معدات وأجهزة القطاع الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  4. تقديم إحصائيات وبيانات عن الدورات والمتدربين.
  5. القيام بأعمال مقرر اللجنة التنفيذية للتدريب الإعلامي والثقافي والتعبوي.

مادة 12

الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات وتختص بما يلي:

الإشراف على شؤون المطبوعات المختلفة.

قبول طلبات إصدار تراخيص المطبوعات الدورية وغيرها من الأنشطة التي تدخل في مجال اختصاص القطاع،ومباشرة كافة الإجراءات المتعلقة بها طبقا للتشريعات المنظمة لذلك.

مراجعة المطبوعات المتمثلة في جميع الكتابات والرسومات والصور وغيرها مما هو مطبوع أو مرسوم أو مصور أو مسموع إذا كانت بصفة مستمرة في مواعيد محددة كالصحف اليومية وغير اليومية والمجلات والكتب والدوريات والمطبوعات شبه الدورية،والتي تصدر بصفة مستمرة لغرض عرضها على الجهات المعنية كمصادر للانباء أو المعلومات ولا تعرض مباشرة على الجمهور.

مباشرة الاختصاصات المنصوص عليها في القانون رقم 76 لسنة 1972 بشأن المطبوعات وتتكون من الأقسام التالية:

أولا: قسم المراجعة ويختص بما يلي:

الإشراف على الوحدات التابعة له والتنسيق فيما بينها وهی:

أ– وحدة المراجعة العربية – وتختص هذه الوحدة بمراجعة كل ما يرد للإدارة من مطبوعات وصحف ومجلات وكتب عربية ومخطوطات لمراجعتها وتقييمها واتخاذ القرارات اللازمة بشأنها من حيث التداول من عدمه.

ب– وحدة المراجعة الأجنبية . وتختص بالأعمال التالية:

مراجعة كل مايرد من مطبوعات مختلفة من صحف ومجلات وكتب وما في حكمها باللغات الأجنبية وإعداد التقارير والآراء المتعلقة بالمراجعة.

ج– وحدة المصنفات الفنية وتختص بالأعمال التالية:

متابعة جميع أنواع الأشرطة المرئية والمسموعة وأشرطة الخيالة ذات الحجم الصغير وتوثيقها ومصادرة ما يلزم مصادرته وإعداد التقارير اللازمة بشأنها.

د– وحدة الترجمة وتختص بما يلي:

ترجمة المواضيع التي تهم الجماهيرية العظمى والمتعلقة بأمنها وسيادتها في مختلف المجالات من المطبوعات الأجنبية التي لا يسمح بتداولها داخل البلاد وتحويل نسخ من المواضيع التي يتم ترجمتها إلى قسم المكتبة والتوثيق وذلك لحفظها وتحويل ما يتم ترجمتها إلى الجهات ذات الاختصاص بالدولة.

ه– وحدة المطبوعات المحلية وتختص بما يلي:

متابعة المطبوعات المحلية وإعطاء الإذن بالتداول من عدمه.

ثانيا: قسم المنافذ ويختص بالمهام التالية:

الإشراف والتنسيق على الوحدات التابعة له وهی:

أ– وحدة الموانئ وتختص بما يلي:

استلام الأمانات الواردة عن طريق الموانئ – استلام ایصالات الحجز والبث فيها وإحالتها على الجهات والأقسام التابعة للإدارة ذات العلاقة.

ب– وحدة المطارات وتختص بالأعمال التالية:

استلام الأمانات من كتب وصحف ومجلات وأشرطة مرئية ومسموعة.

ج– وحدة البريد المركزي وتختص بما يلى:

استقبال ما يرد من كتب وصحف ومجلات وأشرطة مرئية ومسموعة وما في حكمها عن طريق البريد المركزي والبث فيها واتخاذ ما يلزم بشأنها.

ثالثا: قسم المكتبة والتوثيق ويختص بما يلي:

الإشراف على الوحدات التابعة له والتنسيق فيما بينها بما يتعلق بأعمال هذا القسم وهي:-

وحدة المكتبة والتوثيق وتختص بالآتي:

  1. حفظ وتوثيق جميع المطبوعات التي يتم مصادرتها من قبل الادارة ولا يمسح بتوزيعها أو الاطلاع عليها إلا بأذن من الإدارة أو الجهات ذات العلاقة.
  2. حفظ مجموعة للنسخ من المطبوعات التي سبق توريدها من قبل دور النشر الغرض مراجعتها.

وحدة الأرشيف العربي وتختص بالآتي:

حفظ الصحف والمجلات والدوريات المحلية والعربية التي يتم توزيعها داخل الجماهيرية العظمى .

وحدة الأرشيف الأجنبي وتختص بما يلي:

حفظ وتوثيق كافة الصحف والمجلات والدوريات الأجنبية التي يتم تداولها داخل الجماهيرية العظمى.

ما يسند إليه من أعمال أخرى.

رابعا: قسم الرخص ويختص بالآتي:

  1. استقبال مصوغات الترخيص للتشاركيات والموزعين الافراد ممن يرغب في مزاولة الأنشطة التي حددها القانون رقم 76 لسنة 1972م،بشأن المطبوعات وتحصيل رسوم الترخيص المقررة.
  2. ما يسند إليه من أعمال أخرى في مجال نشاطه.

خامسا: الفروع:

أ- فرع الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات ببنغازي ويختص بما يلي:

جميع اختصاصات الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات بالمناطق الشرقية بما يتعلق بالمطبوعات من صحف ومجلات وكتب وأشرطة مرئية ومسموعة وما في حكمها التي ترد عن طريق الموانئ والمطارات والمناطق الشرقية بالجماهيرية العظمى.

ب- فرع الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات بسبها ويختص بما يلى:

بجميع اختصاصات الإدارة العامة لمراجعة المطبوعات بالمناطق الجنوبية بما يتعلق بالمطبوعات من صحف ومجلات وكتب وأشرطة مرئية ومسموعة وما في حكمها التي ترد عن طريق مطار سبها والمنافذ البرية.

مادة 13

الادارة العامة للاعلام الخارجي وتختص بما يلي:

  1. التبشير بفكر ثورة الفاتح العظيم في مختلف الساحات قومية وعالمية.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية في مجالات الإعلام الخارجي.
  3. التصدي للحملات الدعائية والاعلامية المغرضة التي توجه إلى شعب الجماهيرية العظمى والرد عليها بما يبرز الوجه الحضاري للجماهيرية و بطلان وزيف الادعاءات وذلك بمختلف الوسائل الإعلامية كالتقارير والبيانات والنشرات والكتيبات والأشرطة والصور.
  4. متابعة ورصد اتجاهات وسائل الإعلام المختلفة العربية والعالمية وتحليل القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والثقافية للاستفادة منها في تحقيق أهداف وغايات العمل الإعلامي والثقافي والتعبوي.
  5. تسهيل مهمة الوفود والبعثات الاعلامية والثقافية التي تزور الجماهيرية العظمي،و تعريفها بالإنجازات الحضارية التي تحققت على أرض الجماهيرية٫العظمى وتمكينها من زيارة مواقع ومعالم هذه الانجازات الثقافية والاقتصادية والاجتماعية، وترتيب لقاءاتها مع الجهات المعنية لكي تتمكن من هذه الوفود والبعثات من أداء مهامها على الوجه المطلوب.
  6. الاعداد والاشراف على عقد المؤتمرات الشعبية وتوفير ما تحتاج من مواد واتصالات في الداخل والخارج.
  7. الاشتراك في وكالات الأنباء ومراكز البحوث وغيرها من وسائل الإعلام العربية والعالمية كالصحف والمجلات والنشرات والتقارير الدورية وتوثيق العلاقات الإعلامية والثقافية للجماهيرية العظمى معها.

وتتكون من الأقسام التالية:

أولا: قسم المعلومات والرصد الإعلامي ويختص بما يلي:

  1. إصدار نشرة اتجاهات أجهزة الإعلام العالمية.
  2. متابعة ماتنشره الصحف والمجلات وبقية وسائل الاعلام عن الجماهيرية العظمى،والرد عليها.
  3. حفظ المعلومات وتبويبها.
  4. إصدار الكتيبات والنشرات والبحوث والدراسات والتقارير عن الاحداث العربية والعالمية.
  5. تقييم الصحف والمجلات التي تحال إلى الإدارة لهذا الغرض.
  6. متابعة المطبوعات المختلفة والاذاعات وفتح ملفات لها لحفظ ما تنشره أو تذيعه.
  7. احالة مختلف المواضيع التي تنشرها وسائل الاعلام العالمية والعربية إلى مختلف الجهات التي لها علاقة بذلك.
  8. تزويد مختلف الأمانات والمؤسسات بما تطلبه من معلومات تتعلق نظيراتها في الخارج.

ثانيا: قسم المراكز الثقافية الخارجية ويختص بما يلي:

  1. الإشراف والمتابعة على المراكز الثقافية الخارجية بالمتطلبات اللازمة لتسيير العمل بها على الوجه المطلوب.
  2. إعداد البرامج الثقافية والاعلامية للمراكز الثقافية الخارجية ومتابعة تنفيذها.
  3. إعداد متطلبات تنفيذ الخطط والبرامج الخاصة بالمراكز الثقافية الخارجية.
  4. وضع برامج القيام بالزيارات الميدانية لمتابعة المراكز الثقافية الخارجية وإعداد التقارير عن نشاطاتها.
  5. متابعة وتقييم فعالية العناصر العاملة بالمراكز الثقافية الخارجية وإعداد التقارير حولها واقتراح العناصر المراد إيفادها للعمل بها.
  6. إعداد الدراسات حول مشاريع المراكز الثقافية الخارجية المقترح افتتاحها بمختلف الساحات.
  7. المشاركة في لجان التعاون الثقافي مع الدول الشقيقة والصديقة.
  8. إعداد وإصدار الكتيبات والنشرات الثقافية والإعلامية.
  9. تنظيم وإقامة الندوات واللقاءات والمحاضرات الفكرية والثقافية بالمراكز الثقافية الخارجية.
  10. المشاركة في الجهات المعنية في تنظيم وإقامة الأسابيع والمهرجانات الثقافية والمعارض الفنية.
  11. تجميع المعلومات التي ترد من المراكز الثقافية الخارجية وإحالتها للجهات المعنية.

ثالثا: قسم الشؤون الصحفية ويختص ما يلي:

  1. متابعة وتغطية الأنشطة السياسية والثقافية والاجتماعية للجماهيرية العظمى وتمكين الصحفيين والإعلاميين العرب والأجانب من الوقوف على هذه الأنشطة ولبنها ونشرها بمختلف الوسائل الإعلامية بالخارج.
  2. الاشراف على المقابلات الصحفية والاذاعية للأخ القائد والأخوة المكلفين بالقطاعات الاخرى من اللجان الشعبية وغيرها،واعداد البرامج للصحفيين والاعلاميين الزائرين ومحاولة ربط الأجهزة الاعلامية المحلية بالخارج والتنسيق فيما بينها وبين المكاتب الشعبية العربية الليبية وبقية بعثات الجماهيرية العظمى في مختلف بلدان العالم.
  3. محاولة اطلاع الرأي العام العالمي على ما يجرى بالجماهيرية وما يتحقق من إنجازات حضارية من خلال عقد المؤتمرات والندوات الصحفية.
  4. الإشراف على المرافقين لوفود الجماهيرية العظمى من صحفيين ومراسلين وغيرهم – مع التنسيق مع الشؤون الصحفية بالإدارة – وتزويد الوسائل الإعلامية المختلفة بالمعلومات والاخبار والمطبوعات من الكتب والصور والاشرطة.
  5. وضع وسائل الاعلام العالمية أمام الحقائق ومحاولة فضح الأكاذيب التي تروجها أجهزة الإعلام المضاد.
  6. اختيار الصحفيين واختيار الوسائل الإعلامية،وإعداد خلفية كاملة عن المعلومات والبيانات عنهم.
  7. اختیار جهات إعلامية تمثل وسائل اعلامية عالمية مناسبة.

ويتبعه الوحدات التالية: –

  1. وحدة الصحافة الأجنبية وخص بما ولى:
  • إعداد التقارير والمعلومات عن الوسائل الإعلامية الأجنبية.
  • ربط العلاقات مع الصحفيين واستقطابهم.
  • اختيار الصحفيين لتغطية المناسبات الهامة.
  • متابعة ما ينشر بعد انتهاء زيارة الوقود الإعلامية الأجنبية للجماهيرية.
  1. وحدة الصحافة العربية وتختص بما يلى:-
  • تشمل مختلف وسائل الإعلام العربية في الوطن العربي وفي المهجر.
  • تتولى نفس الاختصاصات والواجبات المذكورة لوحدة الصحافة الأجنبية .
  1. وحدة المراسلين وتختفي ما يلي:-
  • اعتماد المراسلين الأجانب.
  • اعتماد المراسلين الليبيين للوسائل الإعلامية المختلفة.
  • متابعة برامج المراسلين والإشراف المباشر عليها.
  • اعاد تقارير أسبوعية وشهرية عما تتناقله وسائل الإعلام من خلال هؤلاء المراسلين.
  1. وحدة الأرشيف الصحفي وتختص بما يلي: –
  2. حفظ كافة المراسلات المتعلقة بكافة وسائل الاعمال العالمية.

مادة 14

الإدارة العامة للثقافة الجماهيرية وتنتهي بما يلي: –

  1. نشر وتجذير الثقافة الجماهيرية،وتنمية وإبراز الهوية الحضارية العربية الإسلامية والمحافظة عليها والإسهام في تحقيق الأمن الثقافي القومي.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجالات الآداب والفنون وشتى انواع الابداع الثقافي الجماهيري.
  3. العمل على إحياء التراث القومي،والحفاظ على الموروثات الحضارية الشعبية بجميع أشكالها التعبيرية وتنميتها والتعريف بها والعمل على إرجاع ما نقل منها إلى خارج الوطن العربي بالتعاون مع الجهات المعنية.
  4. تشجيع اقامة الفرق الجماهيرية في مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون الشعبية والاهتمام بالفنون التشكيلية في المؤتمرات الشعبية الأساسية.
  5. الاهتمام بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة والمنتديات والجمعيات الأدبية والفنية لتكون مراكز إشعاع ثقافي جماهيري داخل المؤتمرات الشعبية الأساسية بالتنسيق مع الجهات المختلفة.
  6. اقتراح المشروعات والبرامج والمهرجانات والتظاهرات الثقافية الجماهيرية في شتى مجالات الإبداع الفني والأدبية في الداخل والخارج والإسهام في تنظيم فعاليات ما يقام منها ورعاية المبدعين و الموهوبين والاهتمام بهم.
  7. العناية بثقافة الطفل بما يحقق ارتباطه بثقافته القومية وتنمية قدراته الإبداعية الأدبية والفنية.

وتتكون من:-

أولا: قسم المراكز الثقافية والمكتبات العامة ويختص بما يلي:-

  1. الإشراف المباشر على المراكز الثقافية والمكتبات العامة.
  2. إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أساليب عمل المراكز الثقافية والمكتبات العامة بما يكفل مساهمتها الفعالة في نشر وتجذير الثقافة الجماهيرية الجديدة وتزويدها بالكتب والدوريات ووسائل الايضاح.
  3. جمع وحفظ وتصنيف المعلومات والبيانات عن دور نشر الكتب والشخصيات العلمية والأدبية والأكاديمية.
  4. فهرسة الكتب وتصنيفها وتجليدها.
  5. تنفيذ مشروع البلوغرافيا بالتعاون مع دار الكتب الوطنية.
  6. وضع وإعداد الخطط السنوية للمواسم الثقافية بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة.
  7. التنسيق مع دور النشر لتنظيم معارض الكتاب والمصنفات الأدبية والفنية بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة.
  8. إعداد الدراسات والبحوث حول تطوير مشروع المكتبة النادرة وصيانة وترميم الوثائق والمخطوطات.

وتتبعه الوحدات التالية:

أ- وحدة المراكز الثقافية والمكتبات العامة وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على المراكز الثقافية والمكتبات العامة.
  2. تزويد المراكز الثقافية والمكتبات العامة بالكتب والدوريات ووسائل الايضاح.
  3. التنسيق مع دور النشر المحلية لتنظيم معارض الكتاب والمصنفات الأدبية والفنية بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة.
  4. وضع الخطط السنوية للمراكز الثقافية والمكتبات العامة.

ب- وحدة التجهيز والإعداد الفني وتختص بالاتي:

  1. فهرسة الكتب وتصنيفها وتجليدها.
  2. تنفيذ مشروع البلوغرافيا بالتعاون مع دار الكتب الوطنية.
  3. تجهيز وإعداد الكتاب للتداول.
  4. الإشراف على تطبيق القواعد العلمية الخاصة بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة.

ج- وحدة البيانات والمعلومات والدراسات وتختص بما يلي:

  1. جمع وحفظ وتصنيف المعلومات عن دور النشر والشخصيات العلمية والأدبية والأكاديمية.
  2. إعداد الدراسات الخاصة بتطوير أساليب عمل المراكز الثقافية والمكتبات العامة بما يكفل مساهمتها الفعالة في نشر وتجذير الثقافة الجماهيرية الجديدة.
  3. جمع البيانات والمعلومات وإعداد الإحصائيات عن حركة المراكز الثقافية والمكتبات العامة ودورها في خدمة أهداف الثقافة الجماهيرية.
  4. اقتراح برامج التدريب والتطوير للعاملين بالمراكز الثقافية والمكتبات العامة .

ثانيا: قسم الفنون والمسارح ويختص بما يلى:

  1. الإشراف على فرق المسرح والموسيقى والغناء والفنون التشكيلية.
  2. حصر وتسجيل وجمع المعلومات والبيانات الإحصائية المتعلقة بالفرق الفنية.
  3. إعداد الدراسات والأبحاث في مجال تطوير العمل الفني وتنميته.
  4. إجراء المسابقات في مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون التشكيلية.
  5. توثيق تاريخ الحركة الفنية في الجماهيرية العظمى وفقا للمناهج العلمية.
  6. إعداد اللوائح الخاصة بتأسيس وتنظيم الفرق الفنية وتقييمها فنية وإشهارها.
  7. وضع ومتابعة الخطط والبرامج والأعمال الموسيقية للفرق الفنية.
  8. التنسيق مع جهات الاختصاص في إنشاء المكتبات الفنية وتزويد الفرق الفنية والمطبوعات والدوريات المحلية والعربية والدولية وغيرها من الأعمال التي تتعلق بشؤون الفنون.
  9. التنسيق مع المؤسسات التعليمية في المسائل التي تتعلق بالفنون وتنفيذ البرامج في مجالاتها.
  10. التنسيق مع جهات الاختصاص في إقامة المهرجانات الفنية.
  11. تنظيم وحفظ الإنتاج الفني في مجال المسرح والموسيقى والغناء.
  12. مراجعة وتقييم وإجازة النصوص الموسيقية والغنائية والمسرحية والعروض الفنية في الموسيقى والغناء.
  13. وضع الخطط والبرامج السنوية اللازمة للتدريب في مجالات المسرح والموسيقى والغناء والفنون التشكيلية مع جهات الاختصاص.
  14. الإشراف على المسارح والقاعات الفنية.
  15. المشاركة في المؤتمرات والملتقيات والحلقات الدراسية المحلية والخارجية في مجالات الفنون.

ويتبعه الوحدات التالية:

أ- وحدة النصوص والمسابقات والتوثيق وتختص بما يلى:

  1. إعداد الدراسات والأبحاث في مجال تطوير العمل الفني وتنميته.
  2. توثيق تاريخ حركة الفنون في الجماهيرية العظمى وفقا للمناهج العلمية.
  3. التنسيق مع جهات الاختصاص في إنشاء المكتبات الفنية وتزويد الفرق الفنية والمطبوعات والدوريات المحلية والعربية والدولية وغيرها من الأعمال التي تتعلق بشئون الفرق.
  4. مراجعة وتقييم وإجازة النصوص المسرحية والغنائية والعروض الفنية في الموسيقى والغناء.
  5. مشاهدة وتقييم العروض الفنية.

ب- وحدة شئون الفرق وتختص بما يلى:

  1. الإشراف على فرق المسرح والموسيقى والغناء العاملة بالجماهيرية العظمى.
  2. وضع ومتابعة خطط العمل الفني للفرق الفنية.
  3. التنسيق مع جهات الاختصاص في إقامة المهرجانات الفنية.
  4. متابعة البرامج الموسمية للفرق الفنية.
  5. القيام بإجراءات اعتماد الفرق وإشهارها.

ج- وحدة الفنون التشكيلية وتختص بما يلي:

  1. العمل والتشجيع على إقامة وإنشاء المراسم الفنية الدائمة.
  2. تنظيم معارض الفنون التشكيلية.
  3. الإشراف على إقامة معارض الفنون التشكيلية.
  4. توثيق تاريخ الفن التشكيلي في الجماهيرية العظمى.
  5. الإهتمام بالمواهب في مختلف مجالات الفنون التشكيلية.
  6. التنسيق مع المؤسسات التعليمية فيما يتعلق بالفنون التشكيلية وتنفيذ البرامج المشتركة فيها.
  7. إقتراح المشاركة في المعارض والملتقيات الخاصة بالفنون التشكيلية في الداخل والخارج.

د- وحدة التجهيز الفني وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على المسارح وقاعات العرض التابعة لأمانة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  2. الإشراف على الورش والتجهيزات الفنية التابعة هذه المسارح.

ثالثا: قسم المهرجانات والتظاهرات والمعارض ويختص بما يلي:

  1. وضع وإعداد البرامج السنوية والموسمية للمهرجانات والتظاهرات واللقاءات والندوات والحلقات الدراسية والمعارض في مجال الثقافة والفنون والمعارض بالتعاون مع المكاتب المتخصصة.
  2. وضع وإعداد خطط وبرامج الأسابيع الثقافية والمشاركات في المهرجانات والتظاهرات والمعارض في الداخل والخارج.
  3. متابعة ما ينشر أو يذاع في الداخل والخارج حول الفعاليات والأنشطة الثقافية للجماهيرية العظمى وحفظها وتوثيقها.
  4. إصدار الكتيبات والنشرات والملصقات لإبراز المناشط الثقافية.
  5. وضع وإعداد الاستبيانات الاستقراء واستطلاع صدى المناشط الثقافية وجماهيرها وفقا للأساليب العلمية.
  6. العمل على الاستفادة من المواقع الملائمة لإقامة المناشط والفعاليات الثقافية بما فيها المسارح الأثرية.
  7. وضع وإعداد الأسس واللوائح التنظيمية المختلف المناشط الثقافية وذلك بالتنسيق مع الجهات ذات الاختصاص.
  8. وضع وإعداد الأسس التنظيمية المشاركات الجماهيرية العظمى في المناشط والفعاليات الثقافية في الخارج واستضافة المناشط والفعاليات الخارجية داخل الجماهيرية العظمى.
  9. التنسيق مع المؤسسات المحلية حول مناشطها وفعالياتها الداخلية والخارجية في المجالات الثقافية حتى لا تتعارض وتتداخل مع مناشط اللجنة العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتنظيم مشاركتها وإسهاماتها في المناشط والفعاليات الثقافية التي تقيمها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية في الداخل والخارج.

تتبعه الوحدات التالية:-

أ- وحدة المهرجانات والتظاهرات وتختص بما يلي: –

  1. وضع وإعداد البرامج السنوية والموسمية المهرجانات والتظاهرات واللقاءات – والندوات والحلقات الدراسية في مجال الثقافة بالتعاون مع المكاتب المتخصصة.
  2. وضع وإعداد خطط وبرامج الأسابيع الثقافية والمشاركات الثقافية في الداخل والخارج.
  3. العمل على الاستفادة من المواقع الصالحة لإقامة المناشط والفعاليات الثقافية والفنية وخاصة المسارح الأثرية.
  4. وضع وإعداد الأسس التنمية المشاركة الجماهيرية العظمى في المناشط والفعاليات الثقافية في الخارج واستضافة الأنشطة والفعاليات الخارجية داخل الجماهيرية العظمى.
  5. التنسيق مع المؤسسات المحلية حول أنشطتها وفعالياتها الداخلية والخارجية في المجالات الثقافية حتى لا تتعارض وتتداخل مع أنشطة اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية وتنظيم مشاركتها وإسهاماتها في الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تقيمها اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية في الداخل والخارج.

ب- وحدة شؤون المعارض وتختص بما يلى:

  1. الإشراف المباشر على المعارض الدائمة والمؤقتة مع المكاتب المتخصصة.
  2. وضع وإعداد البرامج السنوية والموسمية للمعارض في مجال الثقافة بالتعاون مع المكاتب المتخصصة.
  3. وضع وإعداد البرامج السنوية للمشاركة في المعارض الفنية العربية والدولية.
  4. مایسند اليه من مهام أخرى.

ج- وحدة المتابعة والتوثيق وتختص بما يلى:

  1. متابعة ماينشر أو يذاع في الداخل والخارج حول الفعاليات والأنشطة الثقافية للجماهيرية العظمى وحفظها وتوثيقها.
  2. إصدار الكتيبات والنشرات والملصقات لإبراز الأنشطة الثقافية.
  3. وضع وإعداد الاستبيانات الاستقراء واستطلاع صدى الأنشطة الثقافية جماهيرية وفقا للأساليب العلمية لإعداد وتنفيذ البرامج.
  4. إيجاد قنوات لربط المؤسسات الثقافية في الدخل بمثيلاتها في الخارج.
  5. إعداد التقارير عن المناشط الثقافية في الداخل والخارج وتقويمها وتنفيذ البرامج الإعلامية الخاصة بنشاط القسم.

رابعا: قسم التراث القومي والمأثورات والفنون الشعبية ويختص بما يلى:

  1. جمع التراث القومي وحفظه وصيانة وترميم المخطوطات وتحقيق ما لم يحقق منها علميا والعمل على نشرها.
  2. إنشاء مركز للمخطوطات يسمى معهد المخطوطات والوثائق القومية.
  3. اقامة الندوات والملتقيات والاسابيع الدراسية والمؤتمرات التي تخصص الموضوع – من الموضوعات الخاصة بالتراث العربي والمأثورات الشعبية.
  4. المحافظة على الموروث الشعبي والمأثورات الشعبية ووضع الأسس الكفيلة بحمايته من سرقة الغير أو ادعاء نسبتة لهم.
  5. المشاركة في الندوات والملتقيات والاسابيع والمؤتمرات الدراسية التي تخص التراث العربي والمأثورات والفنون الشعبية في الخارج.
  6. إعداد ووضع البرامج الخاصة بقوافل تجميع المأثورات والفنون الشعبية في مختلف أنحاء الجماهيرية العظمى بالتنسيق مع المؤتمرات الشعبية الاساسية.
  7. إقامة المعارض الدائمة المتنقلة للمقتنيات والازياء الشعبية في الداخل والخارج.

وتتبعه الوحدات التالية:

أ- وحدة التراث القومي وتختص بما يلي:

  1. جمع التراث القومي وحفظه وصيانة وترميم المخطوطات وتحقيق ما لم يحقق منها تحقيقا علميا والعمل على نشرها واعادة نشر مانشر منها بعد مراجعته اذا كانت طبعاته نافذة أو نادرة أو تدعو الحاجة الى تيسيرها للباحثين والدارسين والمختصين والجامعات والمعاهد العلمية والثقافية وللجماهير عامة ودعم أسعار بيعها بحيث تكون في متناول الجميع نشر الثقافة التراثية الجماهيرية.
  2. إنشاء مركز للمعلومات يسمى معهد المخصوصات والوثائق-يختص بالأهداف السابقة مع إقامته علاقات تعاون وتبادل للمخطوطات والوثائق القومية بالاقتناء أو بالتصوير أو بمختلف وسائل الاستنساخ التقنية ويعمل المعهد على تكوين أطر فنية من العناصر المؤهلة ويقوم بتدريبها في دورات قصيرة أو متوسطة أو طويلة الأجل في المعاهد المتخصصة المماثلة.
  3. إقامة المهرجانات والندوات الإعلام التراث العربي:
  4. اقامة الندوات والملتقيات والاسابيع والمؤتمرات التي تخصص الموضوع من موضوعات التراث العربي والمأثورات والفنون الشعبية يشارك فيها الباحثون والدارسون العرب وغيرهم من المتخصصين في جميع أنحاء العالم.
  5. المشاركة في الندوات والملتقيات والاسابيع والمؤتمرات الدراسية التي تخص التراث العربي والفنون الشعبية في الخارج.

ب- وحدة المأثورات الشعبية وتختص بما يلى:

  1. المحافظة على الموروث الشعبي والمأثورات الشعبية ووضع الأسس الكفيلة بحمايته من سرقة الغير أو ادعاء نسبته لهم.
  2. إعداد ووضع البرامج الخاصة بقوافل تجميع المأثورات الشعبية في مختلف أنحاء الجماهيرية.
  3. إقامة المؤتمرات والملتقيات الدراسية والمهرجانات التي تخص المأثورات الشعبية والمشاركة في ما يماثلها عربيا ودوليا ومحليا.
  4. إقامة المعارض الدائمة للمقتنيات والأزياء الشعبية ودعم ما هو قائم منها فعلا.
  5. إقامة المعارض المتنقلة للمقتنيات والأزياء الشعبية.
  6. إقامة المكتبة المسموعة والمرئية في مجالات المأثورات والفنون الشعبية.
  7. إقامة مراكز المأثورات والفنون الشعبية ودعم ما هو قائم منها.

ج- وحدة الفنون الشعبية وتختص بما يلي:

  1. الإشراف المباشر على فرق الفنون والموسيقى الشعبية والغناء الشعبي.
  2. توثيق كل ما يتعلق بالرقص والغناء والفنون الحركية الشعبية سمعيا وبصريا في مختلف أنحاء الجماهيرية. 
  3. إنشاء المكتبات الفنية المقروءة والمسموعة والمرئية المختلف هذه الفنون.
  4. اعتماد فرق الفنون الشعبية والترخيص لها بالعمل بعد تقييمها من قبل لجنة مختصة في هذا المجال.
  5. مراجعة وتقييم إجازة النصوص الموسيقية و الغنائية والرقصات والعروض الفنية المخصصة لها.

خامسا: قسم ثقافة الطفل ويختص بما يلى:

  1. العمل على تنمية وتطوير ثقافة الطفل.
  2. وضع البرامج والفعاليات الثقافية الخاصة بالطفل.
  3. تشجيع روح الخلق والإبداع عند الطفل.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بشئون الطفل لإقامة برامج وفعاليات مشتركة.
  5. الإشراف على فرق مسرح الطفل والفرق الفنية الخاصة به والتشجيع على إنشاء فرق جديدة.
  6. العمل على إنشاء المكتبات الخاصة والمنتديات ومراكز الإبداع الفني للطفل.
  7. العناية بما يحقق ارتباط الطفل بثقافته القومية وغرس القيم الأخلاقية في نفسه مما يحفل به المأثور الشعبي من حكايات وأمثال وتعابير شعبية والعمل على نشرها وطبعها بالوسائل السمعية والبصرية.
  8. التنسيق مع المؤسسات التعليمية وغيرها في جميع مايخص ثقافة الطفل.
  9. اقامة المهرجانات والتظاهرات والمعارض والندوات الخاصة بثقافة الطفل والمشاركة فيها في الداخل والخارج.
  10. اقامة الدورات التدريبية للمشرفين على تنفيذ برامج تنمية المواهب والقدرات الفنية عند الطفل.

وتتبعه الوحدات التالية:

أ- وحدة أدب الطفولة وتختص بما يلي:

  1. إنشاء المكتبات المتخصصة السمعية والبصرية في مجالات الطفل.
  2. إقامة المنتديات الأدبية المتخصصة.
  3. اقامة المسابقات الأدبية بالتنسيق مع المؤسسات التعليمية وغيرها.
  4. تشجيع ودعم إصدار المطبوعات الخاصة بالطفل.
  5. متابعة وتوثيق ما ينشر حول ثقافة الطفل بالداخل والخارج.
  6. تشجيع إقامة المعارض الخاصة بكتاب الطفل.
  7. إقامة الندوات والحلقات الدراسية ذات العلاقة بثقافة الطفل محليا وخارجية.
  8. التشجيع على استلهام التراث العربي في كتابة الأعمال الأدبية الخاصة بالأطفال.
  9. التشجيع على تقديم التراث العربي بلغة ميسرة للأطفال.

ب- وحدة فنون الطفولة وتختص بما يلي:

  1. الإشراف على الفرق الفنية في مجال الطفل مسرح،غناء،موسيقي،رقص.
  2. العمل على إنشاء مراكز الإبداع الفني والمنتديات الخاصة بفنون الطفل.
  3. إعداد البرامج الخاصة بفنون الطفل شهرية أو موسمية أو سنوية.
  4. إقامة المسابقات في مجالات فنون الأطفال.
  5. التشجيع على إقامة المراسم.
  6. اقامة معارض فنون الطفل والتشجيع على تنظيمها والتوسع فيها.
  7. إعداد الاستبيانات المتعلقة بفنون الطفل.
  8. تنظيم الندوات والحلقات الدراسية المتخصصة والعمل على المشاركة فيما يقام منها في الداخل والخارج.

مادة 15

الإدارة العامة للتعبئة الجماهيرية وتختص بما يلي:

  1. الدعوة لفكر ثورة الفاتح العظيم والتبشير بمبادئها وأطروحاته الحضارية والدعاية لها وتعبئة الجماهير لبناء وتطوير وحماية المجتمع الجماهيري وتوظيف كافة المنابر التعبوية لبلوغهم هذه الغاية.
  2. تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الأساسية في مجال التعبئة الجماهيرية.
  3. محاربة الأفكار الهدامة والبدع المظلة ومراجعة الحرب النفسية وحملات الدعاية المضادة لتوجهات المجتمع وشرح غاياتها وأبعادها وتعبئة الجماهير لمواجهتها والتصدي لها.
  4. تعبئة الجماهير الشعبية لتحقيق الوحدة العربية كضرورة حياة ووجود لمواجهة التحديات الطبيعية والخارجية.
  5. تعبئة جماهير المؤتمرات الشعبية لحضور جلسات دور انعقادها.
  6. حث الجماهير لممارسة مهام الرقابة الشعبية الواعية على متابعة تنفيذ قراراتها.
  7. المشاركة في وضع برامج التعبئة النوعية والقطاعية داخل مختلف أجهزة المجتمع ومتابعة تنفيذها بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.
  8. إجراء البحوث والدراسات حول مكونات البرنامج الثوری وحشد وتعبئة الجماهير من أجل إبداع وتنفيذ البرامج والمشروعات المحققة له.
  9. وضع الخطط والبرامج الاقامة الندوات واللقاءات في مجال التعبئة الجماهيرية.
  10. تعبئة الجماهير لتنظيم الاحتفالات واحياء المناسبات المحلية والقومية بما يحقق غايات التعبئة الجماهيرية في تأكيد الشخصية العربية انتهاء ومصيرا.

وتتكون من الأقسام التالية:

أولا: قسم البرنامج الثوري ويختص بالمهام التالية:

  1. إجراء البحوث والدراسات حول مكونات البرنامج الثوري وتعبئة الجماهير الا بداع وتنفيذ المشروعات المحققة له.
  2. اقتراح وتنفيذ البرامج التعبوية التي تدفع الجماهير الى تحقيق أهداف البرنامج الثوری والاهتمام ومبادراتها.
  3. التنسيق مع الجهات القطاعية والنقابية لوضع التصورات التنفيذية لمكونات البرنامج الثوري وفق التخصصات.
  4. التنسيق مع المؤسسات الجماهيرية والهيئات الأهلية اقتراح وتنفيذ البرامج التعبوية والأنشطة التطوعية والجمهرة والعمل الجماعي المنظم والإدارة الذاتية.
  5. اقتراح البرامج التنفيذية لبعض المشاريع الانتاجية والخدمات کمبادارت تقوم الجماهير بتنفيذها.

ثانيا: البرامج والأنشطة التعبوية ويختص بالاتي:

  1. استثمار كافة المنابر التحريضية والتعبوية للدعوة لفكر ثورة الفاتح العظيم والتبشير بمبادئها وأطروحاتها الحضارية.
  2. تصنيف القرارات الصادرة عن المؤتمرات واللجان الشعبية واقتراح البرامج التنفيذية لها.
  3. رصد وتحليل الدعاية المضادة والحرب النفسية والأفكار المظللة واقتراح البرامج التعبوية لمحاربتها والتصدي لها.
  4. التنسيق مع الجهات ذات العلاقة بالبرامج التربوية لتحريض الجماهير من أجل تحقیق وحدتها العربية وفق برامج علمية وعملية.
  5. المشاركة في وضع برامج التعبئة القطاعية والعامة بمختلف أجهزة المجتمع.
  6. إجراء الدراسات لتطوير وتفعيل وسائل الإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  7. إصدار المطبوعات التعبوية تول مختلف القضايا الثورية والمناسبات المحلية والعربية والعالمية.
  8. التنسيق مع مركز البحوث والدراسات للمساهمة في إنجاز غايات التعبئة الجماهيرية.
  9. اقتراح الخطط والوسائل التعبوية لإحياء الاحتفال بمعارك الجهاد على المستوى المحلي والعام والمساهمة في انجاح هذه الاحتفالات. 
  10. تعبئة الجماهير لمواجهة حملات الدعاية المضادة لتوجهات المجتمع.
  11. اقتراح البرامج والمساهمة في تنظيم وإحياء المناسبات المحلية والقومية بما يحقق غايات التعبئة الجماهيرية في تحقيق الوحدة العربية.
  12. تحريض الجماهير لممارسة مهام الرقابة الشعبية ومتابعة تنفيذ قراراتها ومؤتمراتها الشعبية.
  13. اقامة الندوات واجراء اللقاءات في ال التربة الجماهيرية من خلال الوکرات الشعبية الأساسية.
  14. المشاركة في تنظيم الأنشطة التعبوية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  15. المساهمة مع الإدارات والمكاتب الأخرى بالأمانة فيما تقوم به من تظاهرات ثقافية وأنشطة جماهيرية.
  16. المشاركة في تنظيم أيام وأسابيع التعبئة الجماهيرية مع الجهات ذات العلاقة.
  17. اقتراح وتصميم اللوحات والملصقات واقامة المعارض التعبوية ومتابعة تنفيذها.
  18. القيام بما يسند إليه من أعمال أخرى.

ثالثا: قسم التوثيق ومتابعة البرامج التعبوية ويختص بما يلي:

  1. التوثيق لكل الأنشطة التعبوية مرئية ومسموعة ومقروءة.
  2. متابعة تنفيذ قرارات المؤتمرات الشعبية الاساسية الخاصة بالإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية.
  3. متابعة تنفيذ الخطط والبرامج التربوية بالمؤتمرات الشعبية الأساسية.
  4. متابعة تنفيذ البرامج التربوية القطاعية.
  5. إعداد التقارير الدورية حول البرامج والأنشطة التعبوية.
  6. المشاركة مع الأقسام الأخرى في رصد وتبويب ومتابعة ما يصدر بالصحف العربية والعالمية في مختلف القضايا المتعلقة بالجماهيرية العظمى.
  7. التنسيق بين الادارة العامة للتعبئة الجماهيرية والإدارات الأخرى في الاختصاصات المتشابهة والشركة.
  8. تنفيذ ما يسند إليه من مهام أخرى.

مادة 16

الإدارة العامة للشؤون الإدارية والمالية وتختص بما يلي:

  1. تنفيذ التشريعات المالية والادارية واتخاذ الترتيبات والإجراءات اللازمة بما يضمن سلامة تطبيقها.
  2. القيام بالمهام المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والعلاقات العامة والخدمات والتوجيه الإداري والرفع من مستوى كفاءة الأداء.
  3. مسك السجلات والدفاتر المالية والمحاسبية وإعداد ميزانية الأمانة ومتابعة أوجه صرفها وتتكون من الأقسام التالية:-

أولا: قسم الشئون الإدارية والعاملين ويختص بما يلي:

  1. تنظيم خدمات المحفوظات والقيام بأعمال الطباعة و السحب والتصوير.
  2. استقبال البريد الوارد والصادر ومسك السجلات الخاصة بذلك.
  3. إعداد مشروعات الهياكل التنظيمية وتوصيف الوظائف.
  4. اعداد ملاكات الوظائف العامة واتخاذ الإجراءات لاعتمادها ومسك السجلات الخاصة بمتابعة التغييرات التي تطرأ عليها.
  5. تنفيذ النظم والقواعد المتعلقة بشؤون موظفي الأمانة وفقا للقوانين واللوائح المقررة والمعمول بها في مجالات التعيينات والترقيات والعلاوات الدورية والنقل والندب والإعارة والإجازات الدراسية والبعثات وإنهاء الخدمة و لائحة الموظفين بعقود وغيرها من شئون موظفي الأمانة.
  6. إعداد محاضر لجان شئون الموظفين واتخاذ إجراءات ابلاغها وتنفيذ قراراتها بعد اعتمادها.
  7. بحث شكاوى العاملين وتظلماتهم والرد عليها.
  8. إعداد البيانات والإحصاءات والتقارير عن أوضاع الموظفين بالأمانة والجهات التابعة لها.
  9. متابعة شؤون التجنيد والخدمة الوطنية الالزامية وتجييش المدن وغيرها من شئون التدريب العسكري.
  10. تنظيم وحفظ السجلات بما في ذلك الملاك وسجل الأقدمية والتقارير السنوية وبطاقة الحياة الوظيفية واستمارات الإحصاء الخاصة بالخدمة العامة.
  11. مسك سجلات الحضور والانصراف للعاملين بالأمانة واتخاذ الإجراءات اللازمة بشأنها ويتبعه ما يلي:

أ- وحدة منسقي الشؤون الادارية في الإدارات.

ب- وحدة منسق شئون العاملين.

ثانيا: قسم الميزانية والحسابات ويختص بما يلي:

  1. تنفيذ الإجراءات المالية المقررة،وإعداد تقرير الميزانيات والحساب الختامي الخاص بالأمانة.
  2. المساهمة في إعداد ميزانية التحول.
  3. تنفيذ نصوص العقود الخاصة بالتزامات الأمانة التعاقدية.
  4. إعداد تقرير المتابعة المالية بالتعاون مع قسم المتابعة بالإدارة العامة للتخطيط والمتابعة.
  5. المشاركة في دراسة عروض العطاءات.
  6. استلام وحفظ ومتابعة خطابات الضمان وتنفيذ نصوص العقد فيما يتعلق بصرف الدفعات المالية.
  7. مراجعة المستخلصات فيما يخص صحة المبالغ وسلامة الأرقام واعتماد جميع قوائم الحسابات الخاصة بالصرف.
  8. حفظ وثائق عقود المشاريع.
  9. إجراء المراجعات المستندية والمحاسبية للمصروفات والإيرادات والاستحقاقات والتأكد من مطابقتها للوائح المالية والعقود المرتبطة بها وكذلك بصحة القيود والتوجيه الحسابي لمختلف قيود المصروف والإيراد.
  10. إجراءات الصرف والتحصيل و القيد بالسجلات والدفاتر وعمل التسويات الحسابية وإثبات الحقوق المالية واعداد الطلبات والمصادقات وإمساك السجلات المالية والدفاتر الإحصائية ومراقبة أوجه الصرف وأعمال الخزينة وفتح الاعتمادات المستديمة طبقا للقوانين واللوائح وشروط العقود وتتبعه الوحدات التالية:-

أ- وحدة الحسابات.

ب- وحدة الميزانية.

ج- وحدة منسق الشؤون المالية في الإدارات.

ثالثا: قسم المخازن والمشتريات ويختص بما يلي:-

  1. إعداد وتنفيذ ومتابعة طلبيات الشراء الداخلي والخارجي الخاصة بالامانة والأجهزة التابعة لها الخاصة بالمستلزمات الهندسية والأجهزة والآلات وقطع الغيار اللازمة لها والقرطاسية والأدوات المكتبية طبقا للنظم واللوائح المالية المعمول بها.
  2. الإشراف على المخازن الفرعية.
  3. التقيد بلائحة الميزانية والحسابات والمخازن وإعداد التقارير والإحصاءات الدورية المتعلقة بسير العمل بهذه المخازن.
  4. القيام بإجراءات التسريح الجزئي واستلام وتخزين المشتريات الخاصة بالامانة والأجهزة التابعة لها وفقا للطرق القانونية المتبعة في هذا الشأن.
  5. مسك السجلات المتعلقة بحركة دخول وخروج كافة محتويات المخازن و القيام بالجرد الدوري وفقا للوائح المعمول بها.

رابعا: قسم العلاقات العامة ويختص بما يلي:-

  1. تسهيل اجراءات استقبال وإقامة الضيوف والزوار،وتدبير شئون الضيافة لهم طبقا للقواعد المتبعة في هذا الشأن.
  2. تقديم الخدمات اللازمة للعاملين بالأمانة.
  3. توثيق الصلات بين العاملين بالجهاز الإداري بأجهزة الأمانة المختلفة وتنمية العلاقات السليمة بينهم.
  4. الإشراف على تشغيل وصيانة الآلات وتوجيه القائمين على تشغيلها بما يضمن استعمالها بطريقة صحيحة.
  5. تشغيل مركبات الأمانة وصيانتها وضبط أوجه استعمالها.
  6. القيام بأعمال الصيانة والإصلاحات المختلفة كالكهرباء والنجارة والسباكة وتشغيل المصاعد.
  7. متابعة تركيب وصيانة الهواتف اللازمة لأعمال الأمانة والإشراف على تشغيلها.
  8. إجراء عمليات الصيانة اللازمة للآلات والمعدات والأدوات المكتبية.

مادة 17

يلغى كل حكم يخالف أحكام هذا القرار.

مادة 18

على الأخ الكاتب العام تنفيذ هذا القرار،ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • على مرسي الشاعري
  • أمين اللجنة الشعبية العامة للإعلام والثقافة والتعبئة الجماهيرية
  • صدر في: 19 جمادی الاول 1403 و.ر
  • الموافق: 4/ الحرث/ 1993م

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.