Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1969 م

2 أبريل 1969

قرار رقم 9 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير، 
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1968/8/26 بصدد حظر استيراد السيارات المستعملة الا لغرض الاستعمال الشخصي،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة سالف الذكر: سيارات نقل البضائع ذات حمولة طن واحد فما فوق وتكون خاضعة للشروط الآتية:

  • أ- أن يكون لدى المستورد المختص ورشة ميكانيكية تتوفر فيها جميع المعدات والأدوات والاستعدادات اللازمة للتصليح.
  • ب- أن يلتزم المستورد بتوفير قطع الغيار اللازمة لجميع السيارات التي يقوم باستيرادها.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر ببنغازى في 15 محرم سنة 1389.
  • الموافق 2 إبريل سنة 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى