Skip to main content

قرار رقم 9 لسنة 1969 م

2 أبريل 1969

قرار رقم 9 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطني

  • بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير، 
  • وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1968/8/26 بصدد حظر استيراد السيارات المستعملة الا لغرض الاستعمال الشخصي،

قرر

مادة 1 

يستثنى من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة سالف الذكر: سيارات نقل البضائع ذات حمولة طن واحد فما فوق وتكون خاضعة للشروط الآتية:

  • أ- أن يكون لدى المستورد المختص ورشة ميكانيكية تتوفر فيها جميع المعدات والأدوات والاستعدادات اللازمة للتصليح.
  • ب- أن يلتزم المستورد بتوفير قطع الغيار اللازمة لجميع السيارات التي يقوم باستيرادها.

مادة 2 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر ببنغازى في 15 محرم سنة 1389.
  • الموافق 2 إبريل سنة 1969.
  • أحمد يونس نجم
  • وزير الاقتصاد الوطنى
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.