أدوات الوصول

Skip to main content

قرار رقم 10 لسنة 1969 م

نشر في

قرار رقم 10 لسنة 1969 م

وزير الاقتصاد الوطنى

  • بعد الاطلاع على المادة 3 من قانون الاستيراد والتصدير رقم 38 لسنة 1969، 
  • والتوصية التي اتخذها مجلس الاستيراد والتصدير في جلسته المنعقدة بتاريخ 2 مارس سنة 1969،

قرر

مادة 1 

تخضع الجلود الحيوانية المستعملة لمختلف الحرف والصناعات لنظام تراخيص الاستيراد.

مادة 2 

يقتصر منح تراخيص استيراد الجلود المذكورة على الأنواع التي لا تنتج محليا.

مادة 3 

على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.

  • صدر في 19 محرم 1389.
  • الموافق 6 أبريل 1969.
  • أحمد يونس نجم 
  • وزير الاقتصاد الوطنى

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

  • طلب وثيقة قانونية

    سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

  • إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
    Suggestion
    أختر نوع التصحيح
    املأ بريدك الإلكتروني. هذا حقل اختياري في حالة رغبتنا في التواصل معك فيما يتعلق بتعليقاتك.

  • ملاحظة

    نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.