قرار رقم 9 لسنة 1969 م
وزير الاقتصاد الوطني
- بعد الاطلاع على المرسوم الملكي بقانون رقم 38 لسنة 1968 بشأن الاستيراد والتصدير،
- وعلى قرارنا الصادر بتاريخ 1968/8/26 بصدد حظر استيراد السيارات المستعملة الا لغرض الاستعمال الشخصي،
قرر
مادة 1
يستثنى من قرار حظر استيراد السيارات المستعملة سالف الذكر: سيارات نقل البضائع ذات حمولة طن واحد فما فوق وتكون خاضعة للشروط الآتية:
- أ- أن يكون لدى المستورد المختص ورشة ميكانيكية تتوفر فيها جميع المعدات والأدوات والاستعدادات اللازمة للتصليح.
- ب- أن يلتزم المستورد بتوفير قطع الغيار اللازمة لجميع السيارات التي يقوم باستيرادها.
مادة 2
على وكيل وزارة الاقتصاد الوطني تنفيذ هذا القرار ويعمل به من تاريخ صدوره وينشر في الجريدة الرسمية.
- صدر ببنغازى في 15 محرم سنة 1389.
- الموافق 2 إبريل سنة 1969.
- أحمد يونس نجم
- وزير الاقتصاد الوطنى