قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
قرر
مادة 1
اختيار المستشار، عبدالسلام بشير التومي رئيسا للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.