قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا
مؤتمر الشعب العام
بعد الإطلاع
- على القانون رقم 1 لسنة 1375 و.ر بشأن نظام عمل المؤتمرات الشعبية واللجان الشعبية.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1982 مسيحي بشأن إعادة تنظيم المحكمة العليا.
- وعلى القانون رقم 6 لسنة 1374 و.ر بشأن نظام القضاء.
قرر
مادة 1
اختيار المستشار، عبدالسلام بشير التومي رئيسا للمحكمة العليا.
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.
- مؤتمر الشعب العام
- صدر في: سرت بتاریخ: 13/صفر/1378 و.ر
- الموافق: 28/أي النار/ 2010 مسيحي.