قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا

التاريخ: 19 أبريل 2025

قرار رقم 9 لسنة 1318 و.ر بشأن اختيار رئيس المحكمة العليا

مؤتمر الشعب العام

بعد الإطلاع 

قرر

مادة 1

اختيار المستشار، عبدالسلام بشير التومي رئيسا للمحكمة العليا.

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره،وينشر في مدونة التشريعات.

ls.org.ly