قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
17 يوليو 2022
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 17 يوليو 2022
- رقم التشريع: 895
- جهة الإصدار: وزارة التعليم العالي والبحث العلمي
- الحالة: ساري
- القطاع: التعليم
- ذات الصلة: التعليم العالي
تشريعات ذات علاقة
قرار رقم 895 لسنة 2022 م بشأن اعتماد توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية
وزير التعليم العالي والبحث العلمي.
بعد الاطلاع
- على الإعلان الدستوري المؤقت وتعديلاته.
- وعلى الاتفاق السياسي الليبي الموقع في 17 ديسمبر 2015 ميلادي.
- وعلى القانون رقم 12 لسنة 2010 مسيحي بشأن إصدار قانون علاقات العمل ولائحته التنفيذية.
- وعلى القانون رقم 18 لسنة 2010م بشأن التعليم.
- وعلى قرار مجلس النواب رقم 1 لسنة 2021 م بشأن منح الثقة لحكومة الوحدة الوطنية.
- وعلى قرار مجلس وزراء حكومة الوحدة الوطنية رقم 39 لسنة 2021 م بشأن اعتماد الهيكل التنظيمي وتحديد اختصاصات وزارة التعليم العالي والبحث العلمي وتنظيم جهازها الإداري.
- وعلى قرار اللجنة الشعبية العامة سابقا رقم 501 لسنة 2010م بشأن إصدار لائحة تنظيم التعليم العالي وتعديلاته.
- وعلى قرارنا رقم 861 لسنة 2021 م بشأن تشكيل لجنة وتحديد مهامها.
- وعلى قرارنا رقم 989 لسنة 2021 م بشأن تعديل جزني بقرارنا 861 لسنة 2021 م.
- وعلى كتاب السيد/ رئيس اللجنة العليا لعمداء كليات العلوم بالجامعات الليبية.
قرر
مادة 1
يتم بموجب أحكام هذا القرار اعتماد دليل توحيد المرحلة التمهيدية للكليات العلمية بالجامعات الليبية المرفق بهذا القرار.
مادة 2
يعمل بهذا الدليل اعتباراً من الفصل الدراسي خريف 2023/2022 ، بكافة الجامعات الليبية.
مادة 3
يُعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره وعلى الجهات المعنية تنفيذه.
- عمران محمد القيب
- وزير التعليم العالي والبحث العلمي
- تاريخ: 2022.07.17