Skip to main content

قرار رقم 891 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين

18 نوفمبر 1985

قرار رقم 891 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين

اللجنة الشعبية العامة

بعد الاطلاع 

قررت

مادة 1

ينقل مبلغ قدره (1,900,000) (مليون وتسعمائة دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات إلى مخصصات قطاعي التعليم والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين وذلك وفقاً لما يلي:

أولا: قطاع التعليم:

بند 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية (700,000) سبعمائة الف دينار ليبي.

ثانيا: قطاع المرافق:

بند 1 برنامج مياه الشرب (1,000,000) (مليون دينار ليبي).

بند 2 برنامج المشروعات الأخرى (200,000) (مائتا ألف دينار ليبي).

مادة 2

يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.

  • اللجنة الشعبية العامة.
  • صدر في 18 نوفمبر 1985 م.
إذا وجدت أي خطأ في هذه الصفحة فيرجى الإبلاغ عنه باستخدام النموذج التالي.
02. Report an Issue
أختر نوع التصحيح

طلب وثيقة قانونية

سنبذل قصارى جهدنا للعثور على المستند المطلوب. ومع ذلك، إذا لم نتمكن من الرد عليك، فهذا يعني أننا لا نملك المستند المطلوب أو لم نتمكن من العثور عليه بعد. نرجو منكم تفهم الوضع والسماح ببعض الوقت لنتمكن من معالجة طلبك والبحث عن المستندات.

ملاحظة

نقدر اهتمامك بالمجمع القانوني. يرجى ملاحظة أننا لا نقدم المشورة القانونية أو التمثيل القانوني. إذا كانت لديك مسألة قانونية تحتاج لمساعدة بشأنها، فننصحك باستشارة محامٍ متخصص يمكنه تزويدك بالمعلومات والإرشادات المحددة التي تحتاجها.