قرار رقم 891 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين
- نوع التشريع: القرارات
- تاريخ: 18 نوفمبر 1985
- رقم التشريع: 891
- جهة الإصدار: اللجنة الشعبية العامة
- الحالة: ساري
- القطاع: المالية
- ذات الصلة: الميزانية
قرار رقم 891 لسنة 1985 م بشأن نقل مبلغ من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول الخمسية 1985/81 م و ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م الى مخصصات بعض القطاعات بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين
اللجنة الشعبية العامة
بعد الاطلاع
- على قانون النظام المالي للدولة وتعديلاته.
- وعلى القانون رقم 85 م لسنة 1970 م بتنظيم شئون التخطيط والتنمية والقوانين المعدلة له.
- وعلى القانون رقم 1 لسنة 1971 م باعتماد خطة التحول الخمسية للتنمية الاقتصادية والاجتماعية للسنوات 1981 م – 1985 م.
- وعلى القانون رقم 13 لسنة 81 م بشأن اللجان الشعبية وتعديلاته.
- وعلى قرار مجلس الوزراء الصادر في 24 أكتوبر 1970 م بلائحة تنظيم وإدارة حساب التنمية والقرارات المعدلة له.
- وعلى قرار مؤتمر الشعب العام رقم 2 لسنة 1985 م باعتماد ميزانية التحول للسنة المالية 1985 م.
- وبناء على ما عرضه أمين اللجنة الشعبية العامة للتخطيط والاقتصاد بكتابه المؤرخ في 11 أكتوبر 1985 م.
قررت
مادة 1
ينقل مبلغ قدره (1,900,000) (مليون وتسعمائة دينار ليبي) من مخصصات الباب الثامن عشر (احتياطى المشاريع) بكل من خطة التحول 1985/81 م وميزانية التحول للسنة المالية 1985 م إلى مخصصات إلى مخصصات قطاعي التعليم والمرافق بذات الخطة والميزانية لبلدية سوف الجين وذلك وفقاً لما يلي:
أولا: قطاع التعليم:
بند 2 برنامج إنشاء الفصول المدرسية (700,000) سبعمائة الف دينار ليبي.
ثانيا: قطاع المرافق:
بند 1 برنامج مياه الشرب (1,000,000) (مليون دينار ليبي).
بند 2 برنامج المشروعات الأخرى (200,000) (مائتا ألف دينار ليبي).
مادة 2
يعمل بهذا القرار من تاريخ صدوره، وينشر في الجريدة الرسمية.
- اللجنة الشعبية العامة.
- صدر في 18 نوفمبر 1985 م.